لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
يعنى لو عشرة حاضرين يتاخد برأيهم هو ده كلام
طير الحرية
لا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. اقريها مرة تانى