تعديلات مادة (156)

تعديلات مادة (156)

مادة (156)

نسخة بتاريخ 2012/10/03 15:32 م

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب .

مادة (156)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب .، وإذا عين أحد أعضاء مجلسى البرلمان فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة (85) من الدستور. ¶

مادة (156)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى الشيوخ أو النواب .برلمان ، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة (112) من الدستور. ¶

مادة (156)

نسخة بتاريخ 2012/11/05 10:00 ص

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. . ¶
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى الشيوخ أو النواب .برلمان ، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة (112) من الدستور. ¶

مادة (156)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:24 م

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل. ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاملا لجنسية دولة أخرى خلال السنوات العشر السابقة على توليه مهامه. ¶
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى الشيوخ أو النواب .برلمان، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور. ¶

مادة (156)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياس، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر ميلادية.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى الشيوخ أو النواب نواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (112) من الدستور.