تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (156) 9 تعليق

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل . ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان ، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة (112) من الدستور.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Ahmad Kadry

6 نوفمبر 2012, الساعه 9:35

يجب أن يكون غير حاصل على جنسية دولة أخرى

Ahmed Shawqi

11 نوفمبر 2012, الساعه 2:12

يجب أن يكون والديه مصريين ... وان يكون هو ووالديه غير حاصلين على جنسية أخرى

Ahmed Shawqi

11 نوفمبر 2012, الساعه 2:12

يجب أن يكون والديه مصريين ... وان يكون هو ووالديه غير حاصلين على جنسية أخرى

Salah Salah

14 نوفمبر 2012, الساعه 17:26

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، بالغا من العمر اربعون سنة على الأقل ولا يزيد عن الخمسون ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة (112) من الدستور.

mahmood bek

13 نوفمبر 2012, الساعه 15:42

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا من ابوين مصريين ولا يحمل جنسية دولة اخرى.........

Om Mariam

13 نوفمبر 2012, الساعه 11:53

غير حامل لاى جنسية اجنبية لا الان ولا قبل \لك ولا زوجته واولاده ابويه ايضا .

13 نوفمبر 2012, الساعه 8:26

يجب مراعاه ان يكون مصريا خالصا و لايكون حاصل او سبق الحصول له على جنسيه اى دوله اخرى

AHMED ALBORGY

12 نوفمبر 2012, الساعه 2:22

لماذا لا يتم توحيد شروط اختيار كل المناصب ذات الطابع الحيوي والهامه علي نحو ماجاء في الماده 136 (. أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى،)

Ahmed Shawqi

11 نوفمبر 2012, الساعه 2:12

يجب أن يكون والديه مصريين ... وان يكون هو ووالديه غير حاصلين على جنسية أخرى

Ahmed Shawqi

11 نوفمبر 2012, الساعه 2:12

يجب أن يكون والديه مصريين ... وان يكون هو ووالديه غير حاصلين على جنسية أخرى

Osama Arafa

8 نوفمبر 2012, الساعه 7:11

بالغا من العمر 40 سنة على الأقل

Ahmad Kadry

6 نوفمبر 2012, الساعه 9:35

يجب أن يكون غير حاصل على جنسية دولة أخرى

Hamada Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:27

أوافق