يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى وقت التعيين أو قبل ذلك ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من ...
يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة نفس شروط ترشيح الرئيس بالمادة 3، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وان يكون حاصلا على درجة ماجستير على الأقل. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب او اي عمل اخر . (30 سنه كويس جدا لمنصب الوزير يعني يكون اتخرج واشتغل وبقى عنده خبره ديه إدارة بلد مش حاجه سهله حنسيبه يتعلم فيها)
يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب أو أى وظيفة حكومية أو خاصة
لية لازم يكون عندده 30 سنه هو لو واحد عنه 28 او29* سنه مينفعش يبقي رئيس وزراء ( ان الاوان ترحلى يا دولة العواجيز ) يجب حذف هذه الفقرة
بردة يجب ان يكون غير محكوم علية فى احدى القضايا و يجب ان يكون متفرغ ولا يباشر اى عمل اخر
لا أوافق على تحديد حد ادنى للسن و لماذا نضيق على انفسنا فما المانع أن يكون الوزير عمره اقل من 30 سنه المهم الكفأه
– لايزيد سن اى موظف فى الدولة اى كان منصبة بما فيهم رئيس الجمهورية عن ال60 عام ويجوز امتدادة الى لاصحاب الخبرات النادرة على ان تمد سنويا حتى تصل ال 65 ( لاعطاء فرصة للشباب العاطل لتولى الوظائف )
لماذا يشترط الا يحمل جنسية دولة اخرى ؟ هل حمل جنسية دولة اخرى معناه عدم الوطنية؟ وماذا لو ان هناك شخص يتميز بالكفاءة العالية و يحمل جنسية دولة اخرى؟ ماذا عن علماءنا بالخارج و غيرهم من الاكفاء حاملي جنسيات اخرى؟
Yosef Yosef
أرجو حذف موضوع السن هنا تماماً .
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومه وأي منصب آخر في الدولة ( كرئاسة الهيئات و المنظمات) .
Emad Eldin Abd ElKarim
لا أوافق على تحديد حد ادنى للسن و لماذا نضيق على انفسنا فما المانع أن يكون الوزير عمره اقل من 30 سنه المهم الكفأه
Sohaib Rabie
لا اوافق علي وضع حد ادني لسن الوزراء... ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومه وأي منصب آخر رسمي