تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (156) 31 تعليق

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Yosef Yosef

8 أكتوبر 2012, الساعه 19:25

أرجو حذف موضوع السن هنا تماماً .

ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومه وأي منصب آخر في الدولة ( كرئاسة الهيئات و المنظمات) .