تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (156) 31 تعليق

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


وائل السيد

12 أكتوبر 2012, الساعه 14:52
  • يمنع تولى اى موظف حكومى وظيفتين او وظيفة ولجان او جمعيات وغيرة . ( لاعطاء الفرصة للعاطلين للعمل وهم كثر اصحاب الخبرات العاطلين )