تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (156) 31 تعليق

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Hisham Zaki

12 أكتوبر 2012, الساعه 12:18

لماذا يشترط الا يحمل جنسية دولة اخرى ؟ هل حمل جنسية دولة اخرى معناه عدم الوطنية؟ وماذا لو ان هناك شخص يتميز بالكفاءة العالية و يحمل جنسية دولة اخرى؟ ماذا عن علماءنا بالخارج و غيرهم من الاكفاء حاملي جنسيات اخرى؟