يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
Hisham Zaki
لماذا يشترط الا يحمل جنسية دولة اخرى ؟ هل حمل جنسية دولة اخرى معناه عدم الوطنية؟ وماذا لو ان هناك شخص يتميز بالكفاءة العالية و يحمل جنسية دولة اخرى؟ ماذا عن علماءنا بالخارج و غيرهم من الاكفاء حاملي جنسيات اخرى؟