يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
وائل السيد
– لايزيد سن اى موظف فى الدولة اى كان منصبة بما فيهم رئيس الجمهورية عن ال60 عام ويجوز امتدادة الى لاصحاب الخبرات النادرة على ان تمد سنويا حتى تصل ال 65 ( لاعطاء فرصة للشباب العاطل لتولى الوظائف )