تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (156) 31 تعليق

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

Yosef Yosef

8 أكتوبر 2012, الساعه 19:25

أرجو حذف موضوع السن هنا تماماً .

ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومه وأي منصب آخر في الدولة ( كرئاسة الهيئات و المنظمات) .

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 16:36

لا أوافق على تحديد حد ادنى للسن و لماذا نضيق على انفسنا فما المانع أن يكون الوزير عمره اقل من 30 سنه المهم الكفأه

Sohaib Rabie

8 أكتوبر 2012, الساعه 21:31

لا اوافق علي وضع حد ادني لسن الوزراء... ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومه وأي منصب آخر رسمي

Ahmed Abu El-Naga

7 أكتوبر 2012, الساعه 16:38

حلوة حتة الـ 30 سنة دي

Mohamed Mamdouh

8 أكتوبر 2012, الساعه 20:50

ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة واجهزه السلطه التشريعيه او القضائيه

المصري دائما

9 أكتوبر 2012, الساعه 21:52

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجا أو متزوجة من غير مصريا , وأن يكون من أبوين مصريين , بالغا من العمر خمسة و ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز له أو لها الجمع بين عضوية الحكومة والبرلمان أو أي عمل آخر , وأن يستقيل من العضوية الحزبية . ( مع ملاحظة عدم موافقتي على وجود مجل الشورى )

Naser Assad

12 أكتوبر 2012, الساعه 18:40

بردة يجب ان يكون غير محكوم علية فى احدى القضايا و يجب ان يكون متفرغ ولا يباشر اى عمل اخر

Mohamed Elsheikh

13 أكتوبر 2012, الساعه 12:6

اشتراط حد ادنى للسن 30 سنه ، يوجب وضع حد اقصى 70 سنه

عبدالله صلاح

14 أكتوبر 2012, الساعه 5:7

لية لازم يكون عندده 30 سنه هو لو واحد عنه 28 او29* سنه مينفعش يبقي رئيس وزراء ( ان الاوان ترحلى يا دولة العواجيز ) يجب حذف هذه الفقرة

Ehab Nezamy

14 أكتوبر 2012, الساعه 13:27

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب أو أى وظيفة حكومية أو خاصة

Yara Ismail

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:29

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة نفس شروط ترشيح الرئيس بالمادة 3، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وان يكون حاصلا على درجة ماجستير على الأقل. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب او اي عمل اخر . (30 سنه كويس جدا لمنصب الوزير يعني يكون اتخرج واشتغل وبقى عنده خبره ديه إدارة بلد مش حاجه سهله حنسيبه يتعلم فيها)

Ahmad Sultan

8 أكتوبر 2012, الساعه 12:34

وأن يكون متزوجا من مصرية لاتحمل أى جنسية أخرى

Ahmad Sultan

8 أكتوبر 2012, الساعه 12:40

ومن أبوين مصريين هو وزوجته