يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجا أو متزوجة من غير مصريا , وأن يكون من أبوين مصريين , بالغا من العمر خمسة و ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز له أو لها الجمع بين عضوية الحكومة والبرلمان أو أي عمل آخر , وأن يستقيل من العضوية الحزبية . ( مع ملاحظة عدم موافقتي على وجود مجل الشورى )
بردة يجب ان يكون غير محكوم علية فى احدى القضايا و يجب ان يكون متفرغ ولا يباشر اى عمل اخر
لية لازم يكون عندده 30 سنه هو لو واحد عنه 28 او29* سنه مينفعش يبقي رئيس وزراء ( ان الاوان ترحلى يا دولة العواجيز ) يجب حذف هذه الفقرة
يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب أو أى وظيفة حكومية أو خاصة
يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة نفس شروط ترشيح الرئيس بالمادة 3، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وان يكون حاصلا على درجة ماجستير على الأقل. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب او اي عمل اخر . (30 سنه كويس جدا لمنصب الوزير يعني يكون اتخرج واشتغل وبقى عنده خبره ديه إدارة بلد مش حاجه سهله حنسيبه يتعلم فيها)
Yosef Yosef
أرجو حذف موضوع السن هنا تماماً .
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومه وأي منصب آخر في الدولة ( كرئاسة الهيئات و المنظمات) .
Emad Eldin Abd ElKarim
لا أوافق على تحديد حد ادنى للسن و لماذا نضيق على انفسنا فما المانع أن يكون الوزير عمره اقل من 30 سنه المهم الكفأه
Sohaib Rabie
لا اوافق علي وضع حد ادني لسن الوزراء... ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومه وأي منصب آخر رسمي