تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (156) 31 تعليق

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


المصري دائما

9 أكتوبر 2012, الساعه 21:52

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجا أو متزوجة من غير مصريا , وأن يكون من أبوين مصريين , بالغا من العمر خمسة و ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز له أو لها الجمع بين عضوية الحكومة والبرلمان أو أي عمل آخر , وأن يستقيل من العضوية الحزبية . ( مع ملاحظة عدم موافقتي على وجود مجل الشورى )