يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
عبدالله صلاح
لية لازم يكون عندده 30 سنه هو لو واحد عنه 28 او29* سنه مينفعش يبقي رئيس وزراء ( ان الاوان ترحلى يا دولة العواجيز ) يجب حذف هذه الفقرة