تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (156) 31 تعليق

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Yara Ismail

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:29

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة نفس شروط ترشيح الرئيس بالمادة 3، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وان يكون حاصلا على درجة ماجستير على الأقل. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب او اي عمل اخر . (30 سنه كويس جدا لمنصب الوزير يعني يكون اتخرج واشتغل وبقى عنده خبره ديه إدارة بلد مش حاجه سهله حنسيبه يتعلم فيها)