تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (156) 11 تعليق

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل. ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاملا لجنسية دولة أخرى خلال السنوات العشر السابقة على توليه مهامه. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.

آخر تحديث منذ 28 دقيقة


أفضل التعليقات

Abdelmagid Ashmawy

16 نوفمبر 2012, الساعه 15:55

وان تكون زوجنة واولادة يجملون الجنسية المصرية ومن ابوين مصريين وغير مرتبط بأعمال ومشاريع من أى جهة اجنبية

Mohammad Hamdy

22 نوفمبر 2012, الساعه 5:50

30 سنة رئيسا للوزراء؟.. في جيلنا هذا يصل الشاب للثلاثين دون أن يجد وظيفة أصلا!! اجعلوها 40 عاما على الأقل

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:53

كل من يتولى منصب فى الاسلام لابد ان يكون قد بلغ سن النضج العقلى وهو سن الأربعين كما قال تعالى "فلما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب اوزعنى ان أشكر نعمتك " ومن ثم لا يجوز تولى المناصب لمن هم أقل من الأربعين سنة قمرية

Hamdy Saleh

26 نوفمبر 2012, الساعه 16:11

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ومن ابوين مصريين بالغا من العمر اربعين عام على الأقل. ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاملا لجنسية دولة أخرى ولا تكون زوجته واولادة يحملون جنسية دولة اخري خلال السنوات العشر السابقة على توليه مهامه. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:4

موافق

Eid Sob

22 نوفمبر 2012, الساعه 15:48

بالإضافة لكل الوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات والمناصب العليا في الحكومة وان تكون زوجنة واولادة يحملون الجنسية المصرية ومن ابوين مصريين وغير مرتبط بأعمال ومشاريع من أى جهة اجنبية جميعهم

mohamed sherief

22 نوفمبر 2012, الساعه 13:2

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل. ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاملا لجنسية دولة أخرى ولا أي من أقاربه من الدرجة الأولى. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.

Mohammad Hamdy

22 نوفمبر 2012, الساعه 5:50

30 سنة رئيسا للوزراء؟.. في جيلنا هذا يصل الشاب للثلاثين دون أن يجد وظيفة أصلا!! اجعلوها 40 عاما على الأقل

amgadmoustafa

20 نوفمبر 2012, الساعه 14:20

وليه تشير المادة # 159 إلى رقم مادة آخرى دون الإشارة للنص الخاص بها . يجب الإيضاح منعاً لسوء الفهم فى النصوص . ده دستور مش هزار .

mahmood bek

17 نوفمبر 2012, الساعه 2:48

يكون مصريا من ابوين مصريين ولا يحمل جنسية دولة اخرى

king bisoo

16 نوفمبر 2012, الساعه 18:23

ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاملا لجنسية دولة أخرى0

Abdelmagid Ashmawy

16 نوفمبر 2012, الساعه 15:55

وان تكون زوجنة واولادة يجملون الجنسية المصرية ومن ابوين مصريين وغير مرتبط بأعمال ومشاريع من أى جهة اجنبية

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:55

من الأمور المثيرة للعجب أنه اتبع الاعلان الدستورى فى غموضه حول منصب رئيس الوزراء فالمنصب رغم كونه أعطاه الصلاحية فى ادارة الأمور الداخلية للبلاد إلا أن من يعينه هو رئيس الجمهورية دون نظر لنتائج الانتخابات الحزبية بمعنى أنه من حق الرئيس أن يختار رئيس الوزراء من غير الحزب الفائز بالأغلبية وأيضا من خارج الأحزاب وكان هذا النص مقصودا فى الاعلان الدستورى من المجلس العسكرى خاصة طنطاوى ليعين فيه بقايا الحزب الوطنى عصام شرف ثم الجنزورى ولو بقى لكان رئيس وزراء مصر من الحزب الوطنى بقاء النص دون تحديد أن يكون رئيس الوزارة هو رئيس حزب الأغلبية أو من يختاره هذا الحزب الفائز ويرشحه أو رئيس الحزب التالى فى الأغلبية أو من يرشحه فى حالة فشل حزب الأغلبية فى تشكيل الحكومة أو رفض مجلس النواب أو الرئيس لها يعنى : أن التغيير فى نصوص الدستور هو تغيير شكلى فقد تم ابقاء سلطات الرئيس كاملة من خلال تعيينه شخص لا يخالفه فيما يريد