يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل. ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاملا لجنسية دولة أخرى خلال السنوات العشر السابقة على توليه مهامه. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.
آخر تحديث منذ 28 دقيقة
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ومن ابوين مصريين بالغا من العمر اربعين عام على الأقل. ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاملا لجنسية دولة أخرى ولا تكون زوجته واولادة يحملون جنسية دولة اخري خلال السنوات العشر السابقة على توليه مهامه. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.
بالإضافة لكل الوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات والمناصب العليا في الحكومة وان تكون زوجنة واولادة يحملون الجنسية المصرية ومن ابوين مصريين وغير مرتبط بأعمال ومشاريع من أى جهة اجنبية جميعهم
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل. ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاملا لجنسية دولة أخرى ولا أي من أقاربه من الدرجة الأولى. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.
30 سنة رئيسا للوزراء؟.. في جيلنا هذا يصل الشاب للثلاثين دون أن يجد وظيفة أصلا!! اجعلوها 40 عاما على الأقل
وليه تشير المادة # 159 إلى رقم مادة آخرى دون الإشارة للنص الخاص بها . يجب الإيضاح منعاً لسوء الفهم فى النصوص . ده دستور مش هزار .
وان تكون زوجنة واولادة يجملون الجنسية المصرية ومن ابوين مصريين وغير مرتبط بأعمال ومشاريع من أى جهة اجنبية
من الأمور المثيرة للعجب أنه اتبع الاعلان الدستورى فى غموضه حول منصب رئيس الوزراء فالمنصب رغم كونه أعطاه الصلاحية فى ادارة الأمور الداخلية للبلاد إلا أن من يعينه هو رئيس الجمهورية دون نظر لنتائج الانتخابات الحزبية بمعنى أنه من حق الرئيس أن يختار رئيس الوزراء من غير الحزب الفائز بالأغلبية وأيضا من خارج الأحزاب وكان هذا النص مقصودا فى الاعلان الدستورى من المجلس العسكرى خاصة طنطاوى ليعين فيه بقايا الحزب الوطنى عصام شرف ثم الجنزورى ولو بقى لكان رئيس وزراء مصر من الحزب الوطنى بقاء النص دون تحديد أن يكون رئيس الوزارة هو رئيس حزب الأغلبية أو من يختاره هذا الحزب الفائز ويرشحه أو رئيس الحزب التالى فى الأغلبية أو من يرشحه فى حالة فشل حزب الأغلبية فى تشكيل الحكومة أو رفض مجلس النواب أو الرئيس لها يعنى : أن التغيير فى نصوص الدستور هو تغيير شكلى فقد تم ابقاء سلطات الرئيس كاملة من خلال تعيينه شخص لا يخالفه فيما يريد
Abdelmagid Ashmawy
وان تكون زوجنة واولادة يجملون الجنسية المصرية ومن ابوين مصريين وغير مرتبط بأعمال ومشاريع من أى جهة اجنبية
Mohammad Hamdy
30 سنة رئيسا للوزراء؟.. في جيلنا هذا يصل الشاب للثلاثين دون أن يجد وظيفة أصلا!! اجعلوها 40 عاما على الأقل
redaelbtawy
كل من يتولى منصب فى الاسلام لابد ان يكون قد بلغ سن النضج العقلى وهو سن الأربعين كما قال تعالى "فلما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب اوزعنى ان أشكر نعمتك " ومن ثم لا يجوز تولى المناصب لمن هم أقل من الأربعين سنة قمرية