تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (88) 24 تعليق

لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه. وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Amr Haiba

3 ديسمبر 2012, الساعه 6:26

لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة العضوية، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن یشترى أو یستأجر شیئا من أموال الدولة، أو أن یؤجرها أو یبیعها شیئا من أمواله، أو أن یقایضها علیه . ویتعین على عضو البرلمان ، وأفراد أسرته، تقدیم إقرارات ذمة مالیة كل عام وعند تولى المنصب أو تركه، تعرض على مجلسه ، وإ ذا تلقى أى منهم هدایا نقدیة أو عینیة تؤول ملكیتها إلى الخزینة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ینظمه القانون .

Khaled Afify

2 ديسمبر 2012, الساعه 12:54

مادة رائعة ، ليتها تطبق كاملة دون تمييز

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:14

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 8:2

مادة رائعة ، أتمنى أن تطبق كاملة دون محاباة أو تفريق

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 8:1

أوافق على الماده

همس الكلمات

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:16

هو فين المدة اللى ينص عليها الدستور اصلا

Omar Hussein

14 ديسمبر 2012, الساعه 11:29

ال 12 واحد اللى عاملين ديسلايك عايزين ايه مش فاهم :D

أحمد خليفة

13 ديسمبر 2012, الساعه 1:5

مادة رائعة

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:31

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:14

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Mamdouh Shabbara

11 ديسمبر 2012, الساعه 1:22

و إذا حدث فما العقوبة؟ لا يجوز أن تكون العقوبة لا شىء

Heba Alexandria

10 ديسمبر 2012, الساعه 20:26

وان يقدم اقاربه من الدرجه الاولي ايضا اقرار ذمه ماليه قبل تولى السلطه وكل عام