مادة (88)
نسخة بتاريخ
2012/10/08 16:50 م
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو ( أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعارضة).
ويتعين على عضو البرلمان ، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند تولى المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون *.
* اتفق على توحيد النص المتعلق بعدم تضارب المصالح بالنسبة لرئيس الدولة وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان، وأن يرد نصا واحداً بدلا من تشتته فى ثلاث مواد ، وأعيدت صياغة نص المادة (12) سيرا على هذا النهج.
مادة (88)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 12:02 م
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، أو ( أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعارضة) .
¶
ويتعين على عضو البرلمان ، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند تولى المنصب أو تركه، تعرض على مجلسه النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون *.
¶
¶
¶
* اتفق على توحيد النص المتعلق بعدم تضارب المصالح بالنسبة لرئيس الدولة وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان، وأن يرد نصا واحداً بدلا من تشتته فى ثلاث مواد ، وأعيدت صياغة نص المادة (12) سيرا على هذا النهج.
¶
.
مادة (88)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، أو ( أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعارضة) .
¶
ويتعين على عضو البرلمان ، وأفراد أسرته، تقديم إاقرارات ذمة مالية كل عام وعند تولىيه المنصب أو تركه وكل عام، تيعرض على مجلسه النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون *.
¶
¶
¶
* اتفق على توحيد النص المتعلق بعدم تضارب المصالح بالنسبة لرئيس الدولة وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان، وأن يرد نصا واحداً بدلا من تشتته فى ثلاث مواد ، وأعيدت صياغة نص المادة (12) سيرا على هذا النهج.
¶
مادة (88)
نسخة بتاريخ
2012/11/04 13:20 م
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ، أو لأحد أفراد أسرتهمدة العضوية ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، أو ( أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعارضة) .
¶
ويتعين على عضو البرلمان ، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند تولى المنصب أو تركهعند شغل العضوية أو تركها وكل عام، تيعرض على مجلسه النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون *.
¶
¶
¶
* اتفق على توحيد النص المتعلق بعدم تضارب المصالح بالنسبة لرئيس الدولة وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان، وأن يرد نصا واحداً بدلا من تشتته فى ثلاث مواد ، وأعيدت صياغة نص المادة (12) سيرا على هذا النهج.
¶
مادة (88)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:24 م
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ، أو لأحد أفراد أسرتهمدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، أو ( أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعارضة).
¶
ويتعين على عضو البرلمان ، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عامعند شغل العضوية و عند تولى المنصب أو تركهركها وفي نهاية كل عام، تيعرض على مجلس النوابه، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون *.
¶
¶
¶
* اتفق على توحيد النص المتعلق بعدم تضارب المصالح بالنسبة لرئيس الدولة وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان، وأن يرد نصا واحداً بدلا من تشتته فى ثلاث مواد ، وأعيدت صياغة نص المادة (12) سيرا على هذا النهج.
¶
مادة (88)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ، أو لأحد أفراد أسرتهأى من المجلسين فى أثناء مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو، ولا أن يقايضها عليه، أو (ولا أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعارضة)التزام أو توريد أو مقاولة.
¶
ويتعين على العضو البرلمان ، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند تولى المنصب أو تركه، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، تيعرض على مجلس النواب، ه.
¶
وإذا تلقى أى منهمالعضو هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزيانة العامة للدولة، وذلك كله.
¶
وكل ذلك على الوجهنحو الذى ينظمه القانون *.
¶
¶
¶
* اتفق على توحيد النص المتعلق بعدم تضارب المصالح بالنسبة لرئيس الدولة وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان، وأن يرد نصا واحداً بدلا من تشتته فى ثلاث مواد ، وأعيدت صياغة نص المادة (12) سيرا على هذا النهج.
¶
.
مادة (88)
نسخة بتاريخ
2012/12/01 15:21 م
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ، أو لأحد أفراد أسرتهأى من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو، ولا أن يقايضها عليه، أو (ولا أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعارضة)التزام أو توريد أو مقاولة.
¶
ويتعين على العضو البرلمان ، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند تولى المنصب أو تركه، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، تيعرض على مجلس النواب، ه.
¶
وإذا تلقى أى منهم هداياالعضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزيانة العامة للدولة، وذلك كله.
¶
وكل ذلك على الوجهنحو الذى ينظمه القانون *.
¶
¶
¶
* اتفق على توحيد النص المتعلق بعدم تضارب المصالح بالنسبة لرئيس الدولة وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان، وأن يرد نصا واحداً بدلا من تشتته فى ثلاث مواد ، وأعيدت صياغة نص المادة (12) سيرا على هذا النهج.
¶
.