تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (88) 26 تعليق

لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو البرلمان ، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند تولى المنصب أو تركه، تعرض على مجلسه ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 9:30

موافق تماما على هذة الماده حتى يكون عضو المجلس خادما لا سيدا لشعبه. وحين يعلم ان العضوية هم و مسؤليه وليست غنيمه يتسابق ويتقاتل عليها الناس لتحقيق مكاسب شخصيه ان يترشح الا من يريد فعلا أن يقوم على رفعة البلاد و علو شأنها.كما ان تطبيق هذة الماده ينهى عصرنواب القروض و نواب تاشيرات الحج و نواب العلاج على نفقة الدوله وغيرهم

Mohamed Elmenshawy

15 أكتوبر 2012, الساعه 16:33

يجب ان يحدد درجة القرابة الى الدرجة الرابعة

Omar Badawy

19 أكتوبر 2012, الساعه 23:43

تحديد مدى قرابة "أفراد أسرته" هل هي الدرجة الأولى و الثانية ، الوصول إلى اقراب الدرجات الثالثة و الرابعة .

Mohamed Abady

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:26

أن يشترى أو يستأجر شيئا من ممتلكات الدولة - بدلا من شيئا من أموال الدولة أو يبيعها شيئا من ممتلكاته أو ممتلكات أفراد أسرته - بدلا من أو يبيعها شيئا من أمواله

خالد جمال

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:11

اوااااااااااااااااااااااااااااافق بشده

Waled Fathy

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:9

اوافق علبيها

Omar Elsohely

24 أكتوبر 2012, الساعه 18:26

ممتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااززززززززززززززززززززززززززز مادة فوق الروعة

Hazem Abdelrahman

24 أكتوبر 2012, الساعه 18:18

أرى اضافة : " ويترتب على مخالفة ذلك توقيع عقوبة يحددها القانون بعد اجراءات اسقاط عضويته ".

Fouad Eldeep

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:53

اوافق.

Galal Omran

22 أكتوبر 2012, الساعه 23:10

لا يجوز لعضو البرلمان او مجلس الشيوخ أثناء توليه منصبه ، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو البرلمان ، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند تولى المنصب أو تركه، تعرض على مجلسه ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

مصطفى السمري ابو رحيق

22 أكتوبر 2012, الساعه 13:36

يجب تحديد رجة القرابة الى الدرجة كام يفضل الثالثة

Gem Nass

منذ 44 دقيقة

يلزم كل من يرشح نفسه لمجلسى الشعب والشورى بتقديم إقرار ذمة مالية يعرض على الشعب في جميع الصحف يوميا طوال فترة الدعاية حتى يتم الانتخاب . على أن يتم نفس الشئ في نهاية فترة المجلس وما زاد في ثروته عن الضعف مرة أو مرتين أو ثلاث ( تحدد بعد معرفة الراتب الشهري لهذه المناصب ) يصادر منه إلى الشعب مع فوائده ومحاكمته طبقا للقانون ونفس الشئ مع الوزراء والمحافظين .

الأسباب من منطلق هذه الحقائق كل ثورات العالم تقوم للقضاء على الفساد وإقامة حياة ديمقراطية سليمة وأشياء أخرى كلها قد تتحقق عدا القضاء على الفساد وإقامة حياة ديمقراطية سليمة والتي إن تحققت في بداية الثورة لا تلبث أن تتلاشى شيئا فشيئا حتى تمحى تماما من ذاكرة من قاموا واستفادوا بها . من هذا المنطلق ومن هذه الحقائق ( والتي لا يختلف عليها اثنان : اثنان لا يشبعان طالب علم وطالب مال ، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا ، ويحبون المال حبا جما ) يعود الفساد وقبله يتم القضاء على الحياة الديمقراطية السليمة . فمنصب ملك أو أمير أو سلطان أو رئيس لو تقلده ملاك ومعه كل السلطات فحبه الجم للمال يجعله يقهر الإنسان ( الشعب ) حتى يستطيع أن ينهب اكبر قدر من ماله وهو في سبيل تحقيق ذلك يجمع حوله شلة منتفعين بالمال أو الجاه أو بهما معا حتى يكون هو المنتفع الأكبر والخاسر في ذلك من حريته وكرامته وقوته وصحته وتعليمه ورفاهيته عدا شلة المنتفعين هو الشعب والبلد كلها وهو ما يدعوهم للقيام بثورة جديدة وهكذا تقوم وتتكرر الثورات في ذات البلد وفى هذا خسارة كبيرة للبلاد والعباد . وحتى لا تتكرر الثورات وحتى نحمى الحاكم من نفسه الأمارة بالسوء وحتى نحمى الشعب من حاكم السوء اقترح الآتي : أولا : تضاف مادة في الدستور تمنع الحاكم وأعضاء مجلس الشعب تحت أي مسمى من تغيير المادة التي تنص على أن فترة الرئاسة مدتين فقط واعلم أن كل من يرفض ذلك يود أن يكون من شلة المنتفعين وغير ممثل للشعب المسكين . ثانيا : تضاف مادة في الدستور تلزم كل من يرشح نفسه للإمارة أو السلطنة أو الرئاسة بتقديم إقرار ذمة مالية يعرض على الشعب في جميع الصحف يوميا طوال فترة الدعاية حتى يتم الانتخاب . على أن يتم نفس الشئ في نهاية فترة الرئاسة وما زاد في ثروته عن الضعف مرة أو مرتين أو ثلاث ( تحدد بعد معرفة الراتب الشهري لهذا المنصب الرفيع والذي سيكون طبعا أعلى راتب في الدولة ) يصادر منه إلى الشعب مع فوائده ومحاكمته طبقا للقانون ونفس الشئ لأعضاء مجلس الشعب ذوى الحصانة ، واعلم أن كل من ينكر ذلك فهو قابل للفساد والإفساد ولا يؤتمن على مال البلاد والعباد . ثالثا : تضاف مادة في الدستور تخضع كل من يرشح نفسه للرئاسة لاختبار إقرار ذمة نفسية أمام لجنة من كبار العلماء وعلى الهواء مباشرة وتعلن نتيجتها على الهواء مباشرة وكل يوم طوال فترة الدعاية حتى يتم الانتخاب ، واعلم أن كل من يرفض ذلك فهو إما مخبول أو أحمق ، غبي أو أهوج ، خامل أو عاقر ، خائن أو فاسد ولا يصلح أن يكون حاكم . بهذا نكون قد ضمنا عدم تكرار الثورات وأن من يتولى حكم البلاد رجل عاقل وحكيم ، ذكى ورزين ، مبدع وخلاق ،صالح وأمين والاهم انه سيوظف قدراته لمصلحة بلاده لا لمصلحته الشخصية أو مصلحة شلل المنتفعين طالما انه يعلم مسبقا أنها ليست مباراة لنهب المال العام أو الخاص .