تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (88) 25 تعليق

لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو البرلمان ، تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها وكل عام، يعرض على مجلسه ، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


أفضل التعليقات

Ahmad Kadry

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:56

ويجب أن يمنع عائلته أيضاً أن يشتروا أو يستأجرون من الدولة

Hesham Abdullah

منذ 53 دقيقة

زي الفل : بس بلاش ينظمه القانون، لآن القانون سوف يسنه العضو، وكأننا نكر على المادة وجمالها بالبطلان.

Hamada Bakir

13 نوفمبر 2012, الساعه 16:14

الافضل (ان يشترى او يستأجر او يؤجراو يبيع شيئا من مقدرات الدولة)

sayed abdalhady

14 نوفمبر 2012, الساعه 9:8

86)

لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ، أو لأحد أفراد أسرتهمدة العضوية ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، أو ( أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعارضة) . ¶ ويتعين على عضو البرلمان ، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند تولى المنصب أو تركهعند شغل العضوية أو تركها وكل عام، تيعرض على مجلسه النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون التعديل المقترح لا يجوز لعضو البرلمان أثناءمدة العضوية ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه ويتعين على عضو البرلمان تقديم إقرارات ذمة مالية له و لافراد اسرته عند شغل العضوية أو تركها وكل عام تعرض على مجلسه وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون

Hamada Bakir

13 نوفمبر 2012, الساعه 16:14

الافضل (ان يشترى او يستأجر او يؤجراو يبيع شيئا من مقدرات الدولة)

ahmad Zahran

12 نوفمبر 2012, الساعه 22:54

لا يجوز لعضو البرلمان او لاقاربه حتى الدرجة الرابعة

ahmad Zahran

12 نوفمبر 2012, الساعه 22:53

لا يجوز لعضو البرلمان او لاقاربه حتي الدرجة الرابعة

Waleed Ahmed

12 نوفمبر 2012, الساعه 20:0

هو وأسرته

amgadmoustafa

12 نوفمبر 2012, الساعه 17:43

نرجو من اللجنة التى صاغت المادة أن تشرح لنا كيفية الرقابة التى ستتم لمعرفة أن العضو قد تلقى هدايا عينية أو نقدية لآن إذا لم تتمكن اللجنة من شرح ذلك فى صياغتها للمادة # 86 بالتالى أرى إعادة الصياغة لتكون بشكل أفضل .

rafataboghareab

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:40

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سي...

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

adel tolbh

10 نوفمبر 2012, الساعه 20:53

اتمنى أن يضم لشخص النائب الاقارب حتى الدرجة الرابعة والزوجة

Shabaan Ali

10 نوفمبر 2012, الساعه 4:29

ولا امتيازات لاعضاء المجالس النيابيه حيث انهم متحدثون باسم الامه مشرعون لها باسم الشعب فلا يجوز ان يحيد العضو عن هذا التوصيف فلا هدايا ولا سلف ولا تاشيرات حج ولكنه مشرع لعموم البلاد ليس لمرضى ومحتاج واصحاب دائرتى

Mohamed Hafez

9 نوفمبر 2012, الساعه 23:57

لماذا حذفت عبارة و افراد اسرته