لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو البرلمان ، تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها وكل عام، يعرض على مجلسه ، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
86)
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ، أو لأحد أفراد أسرتهمدة العضوية ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، أو ( أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعارضة) . ¶ ويتعين على عضو البرلمان ، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند تولى المنصب أو تركهعند شغل العضوية أو تركها وكل عام، تيعرض على مجلسه النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون التعديل المقترح لا يجوز لعضو البرلمان أثناءمدة العضوية ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه ويتعين على عضو البرلمان تقديم إقرارات ذمة مالية له و لافراد اسرته عند شغل العضوية أو تركها وكل عام تعرض على مجلسه وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون
نرجو من اللجنة التى صاغت المادة أن تشرح لنا كيفية الرقابة التى ستتم لمعرفة أن العضو قد تلقى هدايا عينية أو نقدية لآن إذا لم تتمكن اللجنة من شرح ذلك فى صياغتها للمادة # 86 بالتالى أرى إعادة الصياغة لتكون بشكل أفضل .
--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها
--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سي...
--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض
ولا امتيازات لاعضاء المجالس النيابيه حيث انهم متحدثون باسم الامه مشرعون لها باسم الشعب فلا يجوز ان يحيد العضو عن هذا التوصيف فلا هدايا ولا سلف ولا تاشيرات حج ولكنه مشرع لعموم البلاد ليس لمرضى ومحتاج واصحاب دائرتى
Ahmad Kadry
ويجب أن يمنع عائلته أيضاً أن يشتروا أو يستأجرون من الدولة
Hesham Abdullah
زي الفل : بس بلاش ينظمه القانون، لآن القانون سوف يسنه العضو، وكأننا نكر على المادة وجمالها بالبطلان.
Hamada Bakir
الافضل (ان يشترى او يستأجر او يؤجراو يبيع شيئا من مقدرات الدولة)