لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو البرلمان ، تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها وكل عام، يعرض على مجلسه ، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
adel tolbh
اتمنى أن يضم لشخص النائب الاقارب حتى الدرجة الرابعة والزوجة