لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو البرلمان ، تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها وكل عام، يعرض على مجلسه ، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
مع اضافة عدم جواز منح اي عضو اي استثناء من اي جهة حكومية (مثل شقق الاسكان او دخول المدارس او تحقيق اي امتياز لدائرته الانتخابية)
ويجرم كل من يخالف ذلك او يثبت ان احد افراد اسرته استغل هذا الموقع له وترفع الحصانة عنه خلال اسبوع من اثبات ذلك ويتم محاكمته علنيا
أفضل حذف الجملة الأخيرة ( وذلك كله على الوجة الذى يتظمه القانون ) حتى لانفتح بابا للإستثناءات
لا يجوز لعضو البرلمان ولا لأحد من عائلته أثناء مدة العضوية ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو البرلمان ، تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها وكل عام، يعرض على مجلسه ، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة.
اقرار الذمه الماليه يقدم مشفوعا بسندات الملكيه الاصليه ويتم التصديق عليه من هيئه رقابيه محايده بعد الاطلاع على الاصول وفي حالة اخفاء او تم اكتشاف اي مصدر من مصادر الدخل غير مذكور في الاقرار يجرم مقدم الاقرار
يجب تغيير كلمة أموال إلى أملاك حتى تكون عامة أي: "شيئا من أملاك الدولة" و "شيئا من أملاكه" أما فقرة الهدايا فهي غريبة جدا هل إذا أعطيت أخي عضو البرلمان كيلو لحمة في عيد الأضحى يؤول إلى الخزينة العامة؟ وإذا كان ذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون فلماذا النص عليه في الدستور؟ ويكتفى بأن يقال "وينظم حقوق وواجبات العضوية قانون ..
Ahmad Kadry
ويجب أن يمنع عائلته أيضاً أن يشتروا أو يستأجرون من الدولة
Hesham Abdullah
زي الفل : بس بلاش ينظمه القانون، لآن القانون سوف يسنه العضو، وكأننا نكر على المادة وجمالها بالبطلان.
Hamada Bakir
الافضل (ان يشترى او يستأجر او يؤجراو يبيع شيئا من مقدرات الدولة)