تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (88) 25 تعليق

لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو البرلمان ، تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها وكل عام، يعرض على مجلسه ، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


أفضل التعليقات

Ahmad Kadry

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:56

ويجب أن يمنع عائلته أيضاً أن يشتروا أو يستأجرون من الدولة

Hesham Abdullah

6 نوفمبر 2012, الساعه 10:48

زي الفل : بس بلاش ينظمه القانون، لآن القانون سوف يسنه العضو، وكأننا نكر على المادة وجمالها بالبطلان.

Hamada Bakir

13 نوفمبر 2012, الساعه 16:14

الافضل (ان يشترى او يستأجر او يؤجراو يبيع شيئا من مقدرات الدولة)

Medhat Rashad

6 نوفمبر 2012, الساعه 21:54

يجب ان يشمل الحظر العضو وافراد عائلته حتي الدرجة الثالثة

Medhat Rashad

6 نوفمبر 2012, الساعه 22:0

مع اضافة عدم جواز منح اي عضو اي استثناء من اي جهة حكومية (مثل شقق الاسكان او دخول المدارس او تحقيق اي امتياز لدائرته الانتخابية)

Yasser Shaaban

6 نوفمبر 2012, الساعه 22:34

ويجرم كل من يخالف ذلك او يثبت ان احد افراد اسرته استغل هذا الموقع له وترفع الحصانة عنه خلال اسبوع من اثبات ذلك ويتم محاكمته علنيا

7 نوفمبر 2012, الساعه 7:15

يجب ادخال العائلة ايضا

Yahya El-Tabie

7 نوفمبر 2012, الساعه 9:45

أفضل حذف الجملة الأخيرة ( وذلك كله على الوجة الذى يتظمه القانون ) حتى لانفتح بابا للإستثناءات

ahmed alswaf

7 نوفمبر 2012, الساعه 11:9

لا يجوز لعضو البرلمان ولا لأحد من عائلته أثناء مدة العضوية ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو البرلمان ، تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها وكل عام، يعرض على مجلسه ، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة.

Yasser Zweil

منذ 10 دقيقة

و يحظر تبادل أى مصلحة شخصية مع أعضاء الحكومة

Adel Alisalem

7 نوفمبر 2012, الساعه 15:19

اقرار الذمه الماليه يقدم مشفوعا بسندات الملكيه الاصليه ويتم التصديق عليه من هيئه رقابيه محايده بعد الاطلاع على الاصول وفي حالة اخفاء او تم اكتشاف اي مصدر من مصادر الدخل غير مذكور في الاقرار يجرم مقدم الاقرار

samir Elfarghaly

8 نوفمبر 2012, الساعه 0:23

يجب تغيير كلمة أموال إلى أملاك حتى تكون عامة أي: "شيئا من أملاك الدولة" و "شيئا من أملاكه" أما فقرة الهدايا فهي غريبة جدا هل إذا أعطيت أخي عضو البرلمان كيلو لحمة في عيد الأضحى يؤول إلى الخزينة العامة؟ وإذا كان ذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون فلماذا النص عليه في الدستور؟ ويكتفى بأن يقال "وينظم حقوق وواجبات العضوية قانون ..

Ahmed Kadry

8 نوفمبر 2012, الساعه 17:31

هو وأسرته