تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (88) 25 تعليق

لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو البرلمان ، تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها وكل عام، يعرض على مجلسه ، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


samir Elfarghaly

8 نوفمبر 2012, الساعه 0:23

يجب تغيير كلمة أموال إلى أملاك حتى تكون عامة أي: "شيئا من أملاك الدولة" و "شيئا من أملاكه" أما فقرة الهدايا فهي غريبة جدا هل إذا أعطيت أخي عضو البرلمان كيلو لحمة في عيد الأضحى يؤول إلى الخزينة العامة؟ وإذا كان ذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون فلماذا النص عليه في الدستور؟ ويكتفى بأن يقال "وينظم حقوق وواجبات العضوية قانون ..