لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو البرلمان ، تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها وكل عام، يعرض على مجلسه ، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
Adel Alisalem
اقرار الذمه الماليه يقدم مشفوعا بسندات الملكيه الاصليه ويتم التصديق عليه من هيئه رقابيه محايده بعد الاطلاع على الاصول وفي حالة اخفاء او تم اكتشاف اي مصدر من مصادر الدخل غير مذكور في الاقرار يجرم مقدم الاقرار