لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو البرلمان ، تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها وكل عام، يعرض على مجلسه ، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
Medhat Rashad
مع اضافة عدم جواز منح اي عضو اي استثناء من اي جهة حكومية (مثل شقق الاسكان او دخول المدارس او تحقيق اي امتياز لدائرته الانتخابية)