لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو البرلمان ، تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها وكل عام، يعرض على مجلسه ، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
Shabaan Ali
ولا امتيازات لاعضاء المجالس النيابيه حيث انهم متحدثون باسم الامه مشرعون لها باسم الشعب فلا يجوز ان يحيد العضو عن هذا التوصيف فلا هدايا ولا سلف ولا تاشيرات حج ولكنه مشرع لعموم البلاد ليس لمرضى ومحتاج واصحاب دائرتى