لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو البرلمان ، تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها وكل عام، يعرض على مجلسه ، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
amgadmoustafa
نرجو من اللجنة التى صاغت المادة أن تشرح لنا كيفية الرقابة التى ستتم لمعرفة أن العضو قد تلقى هدايا عينية أو نقدية لآن إذا لم تتمكن اللجنة من شرح ذلك فى صياغتها للمادة # 86 بالتالى أرى إعادة الصياغة لتكون بشكل أفضل .