تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (88) 11 تعليق

لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو البرلمان ، تقديم اقرار ذمة مالية عند توليه المنصب أو تركه وكل عام، يعرض على مجلسه ، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Ehab Mobarak

26 أكتوبر 2012, الساعه 11:37

ولايجوز له أي هبة أو عطية أو منفعة من الدولة كتخصيص شقق أو أراضي مجانية أو شاليهات... الخ .. و تجرم أي محاولة لإخفاء هدايا نقدية أو عينية

Mohamed Abady

26 أكتوبر 2012, الساعه 17:57

أقترح :إضافة جملة لا يجوز لعضو و أقربائه من الدرجه الأولى وإستبدال كلمة أملاك بدلا من أموال

Ehab Mobarak

26 أكتوبر 2012, الساعه 11:36

ولايجوز له أي هبة أو عطية من الدولة كتخصيص أراضي مجانية أو شاليهات... الخ

Hamada Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 8:24

جيدة ويجب تفعيلها

Atef Elhaddad

5 نوفمبر 2012, الساعه 1:2

بصراحة انا محتار شويه فى المادة دةى لأن فى نواب محترمه جدا بردة وليهم اكيد شغلهم ولا ايه انا شايف انه يمارس حياته طبيعى ويقدم كافة المستندات التى تدل على سلامة عمله وتجارته

Diaa Sharkawy

4 نوفمبر 2012, الساعه 20:17

لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ان يغير انتماءه السياسي اللذي انتخب به كما لا يجوز له بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو البرلمان ، تقديم اقرار ذمة مالية عند توليه المنصب أو تركه وكل عام، يعرض على مجلسه ، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

Mohamed Radwan

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:28

أقترح إضافة لايجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه بالذات أو بالواسطة ( أو القرابة او النسب ) ان يشتري أو يستأجر أو ( يسهل شراء أو استأجار شيئاً من اموال أو أراضي وممتلكات الدولة )

Ahmed Kemo

4 نوفمبر 2012, الساعه 15:34

تقديم اقرار ذمة مالية عند توليه المنصب أو تركه "وكل عام"، يعرض على مجلسه يعنى ايه وكل عام

Saso Abdou

4 نوفمبر 2012, الساعه 14:41

أقترح :إضافة جملة لا يجوز لعضو و أقربائه من الدرجه الأولى وإستبدال كلمة أملاك بدلا من أموال وعدم التحكم التوظيف ليركز في عمله

Mohamed Zaater

29 أكتوبر 2012, الساعه 8:18

لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، أقترح تعديل : لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة أو الشراكه هو وأبناثه وزوجاته،

Mohamed Hafez

27 أكتوبر 2012, الساعه 0:50

لماذا حذفت عبارة و افراد اسرته

Mohamed Abady

26 أكتوبر 2012, الساعه 17:57

أقترح :إضافة جملة لا يجوز لعضو و أقربائه من الدرجه الأولى وإستبدال كلمة أملاك بدلا من أموال

Ehab Mobarak

26 أكتوبر 2012, الساعه 11:37

ولايجوز له أي هبة أو عطية أو منفعة من الدولة كتخصيص شقق أو أراضي مجانية أو شاليهات... الخ .. و تجرم أي محاولة لإخفاء هدايا نقدية أو عينية