لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو البرلمان ، تقديم اقرار ذمة مالية عند توليه المنصب أو تركه وكل عام، يعرض على مجلسه ، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
بصراحة انا محتار شويه فى المادة دةى لأن فى نواب محترمه جدا بردة وليهم اكيد شغلهم ولا ايه انا شايف انه يمارس حياته طبيعى ويقدم كافة المستندات التى تدل على سلامة عمله وتجارته
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ان يغير انتماءه السياسي اللذي انتخب به كما لا يجوز له بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو البرلمان ، تقديم اقرار ذمة مالية عند توليه المنصب أو تركه وكل عام، يعرض على مجلسه ، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
أقترح إضافة لايجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه بالذات أو بالواسطة ( أو القرابة او النسب ) ان يشتري أو يستأجر أو ( يسهل شراء أو استأجار شيئاً من اموال أو أراضي وممتلكات الدولة )
تقديم اقرار ذمة مالية عند توليه المنصب أو تركه "وكل عام"، يعرض على مجلسه يعنى ايه وكل عام
أقترح :إضافة جملة لا يجوز لعضو و أقربائه من الدرجه الأولى وإستبدال كلمة أملاك بدلا من أموال وعدم التحكم التوظيف ليركز في عمله
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، أقترح تعديل : لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة أو الشراكه هو وأبناثه وزوجاته،
أقترح :إضافة جملة لا يجوز لعضو و أقربائه من الدرجه الأولى وإستبدال كلمة أملاك بدلا من أموال
ولايجوز له أي هبة أو عطية أو منفعة من الدولة كتخصيص شقق أو أراضي مجانية أو شاليهات... الخ .. و تجرم أي محاولة لإخفاء هدايا نقدية أو عينية
Ehab Mobarak
ولايجوز له أي هبة أو عطية أو منفعة من الدولة كتخصيص شقق أو أراضي مجانية أو شاليهات... الخ .. و تجرم أي محاولة لإخفاء هدايا نقدية أو عينية
Mohamed Abady
أقترح :إضافة جملة لا يجوز لعضو و أقربائه من الدرجه الأولى وإستبدال كلمة أملاك بدلا من أموال
Ehab Mobarak
ولايجوز له أي هبة أو عطية من الدولة كتخصيص أراضي مجانية أو شاليهات... الخ