لا يجوز لعضو أى من المجلسين فى أثناء مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه. وإذا تلقى العضو هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث منذ 40 دقيقة
يجب ان يشمل الحظر عائلتة كالاخوة و الزوجة و الابناء و الوالدين هما يعني بيكتبوا حاجة باسمهم
اولا بالوساطة وليس بالواسطة. اقرار الذمة المالية لة ولاسرتة ويقدم لرئس المجلس و الاموال العامة والمحاسبات
لا يستغل عضوىته للتسهيل لاخرين من اقاربه او من غيرهم لاخذ اشياء ليست من حقهم قانونين. ويجب مراقبة تدخم ثروته حتي بعد خروجه من المجلس للتأكد من انه لم يستغل عضويته السابقة في الحصول علي منفعة شخصية
Emad Eldin
أوافق على الماده
saeed zahran
لا يستغل عضوىته للتسهيل لاخرين من اقاربه او من غيرهم لاخذ اشياء ليست من حقهم قانونين. ويجب مراقبة تدخم ثروته حتي بعد خروجه من المجلس للتأكد من انه لم يستغل عضويته السابقة في الحصول علي منفعة شخصية
Rasha Aboelnaser
يجب ان يشمل الحظر عائلتة كالاخوة و الزوجة و الابناء و الوالدين هما يعني بيكتبوا حاجة باسمهم