تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (88) 6 تعليق

لا يجوز لعضو أى من المجلسين فى أثناء مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه. وإذا تلقى العضو هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:2

أوافق على الماده

saeed zahran

1 ديسمبر 2012, الساعه 6:48

لا يستغل عضوىته للتسهيل لاخرين من اقاربه او من غيرهم لاخذ اشياء ليست من حقهم قانونين. ويجب مراقبة تدخم ثروته حتي بعد خروجه من المجلس للتأكد من انه لم يستغل عضويته السابقة في الحصول علي منفعة شخصية

Rasha Aboelnaser

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:56

يجب ان يشمل الحظر عائلتة كالاخوة و الزوجة و الابناء و الوالدين هما يعني بيكتبوا حاجة باسمهم

Ibrahim Amer

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:9

أرجو إضافة " لا يجوز للعضو أو أى من أقاربه حتى الدرجة الثانية "

Karim Hashim

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:6

ياريت يضاف جزئية له او للاحد اسرته !

Rasha Aboelnaser

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:56

يجب ان يشمل الحظر عائلتة كالاخوة و الزوجة و الابناء و الوالدين هما يعني بيكتبوا حاجة باسمهم

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:15

اولا بالوساطة وليس بالواسطة. اقرار الذمة المالية لة ولاسرتة ويقدم لرئس المجلس و الاموال العامة والمحاسبات

saeed zahran

1 ديسمبر 2012, الساعه 6:48

لا يستغل عضوىته للتسهيل لاخرين من اقاربه او من غيرهم لاخذ اشياء ليست من حقهم قانونين. ويجب مراقبة تدخم ثروته حتي بعد خروجه من المجلس للتأكد من انه لم يستغل عضويته السابقة في الحصول علي منفعة شخصية

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:2

أوافق على الماده