لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه. وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
لو تم تنفيذها سوف يتم اصباغ الشعب المصرى بالصبغة الكريمة وكل فرد يشرف انه اعطى صوته للسادة النواب .
الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا
مادة ممتازة -- وفي حالة الاخلال بالمادة يحال العضو للجنة القيم للتحقيق معه
نص جيد جدا وارى ان ينظم القانون رقابة منتظمة على الاعضاء وتفدم مستواهم المالى واسرهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة
كان ينبغى تقديم الإقرار الأول للضرائب مثل جميع المواطنين .. ولا مانع من تقديم الإقرارات السنوية لمجلسه حتى لا يمارس عليه أحد ضغوطا من أى نوع ولكن الإقرار عند ترك العضوية كان لابد أن يقدم هو الآخر للضرائب لمحاسبته مثل أى مواطن
وكان ينبغى تقديم الإقرار الأول للضرائب مثل جميع المواطنين .. ولا مانع من تقديم الإقرارات السنوية لمجلسه حتى لا يمارس عليه أحد ضغوطا من أى نوع ولكن الإقرار عند ترك العضوية كان لابد أن يقدم هو الآخر للضرائب لمحاسبته مثل أى مواطن
وماذا عن أاولاده و زوجاته و أقاربه و ماذا عن تسريب المعلومات المستقبلية و هل سوف يقوم باقرار الذمة المالية كل عام أم بعد مدة المجلس
أضافة بسيطة بالفقرة : ويتعين علي العضو تقديم أقرار الذمة المالية لة ولزوجتة أن وجد مدعوما بالمستندات عند شغل العضوية وقبل تركها بشهر علي الاقل وفي نهاية كل عام
أفضل أضافة أسرة العضو أو أقاربة من الدرجة الاولى على الأقل ."فى عدم جواز التعامل مع أموال وأملاك الدولة وتقديم الاقرارت الضريبية لهم" وأوافق على المادة نفسها ولكنها تتعارض مع المادة 84. لأن المادة 84 تجيز أستثناء تفرغ العضو وبالتالى من الممكن أن يظل العضو يعمل فى منصبه كمسئول عن أحد مؤسسات الدوله ,وبالتالى كيف سيؤدى هذا المسئول عملة أذا كان الدستور يقيده فى أجراء أى معاملات أو ابرام تعاقدات تخص الدولة وأموالها.؟؟؟ ولذلك أوافق على الماده نفسها وأتحفظ على الاستثناء. أو على الاقل تحديده.
Amr Haiba
لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة العضوية، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن یشترى أو یستأجر شیئا من أموال الدولة، أو أن یؤجرها أو یبیعها شیئا من أمواله، أو أن یقایضها علیه . ویتعین على عضو البرلمان ، وأفراد أسرته، تقدیم إقرارات ذمة مالیة كل عام وعند تولى المنصب أو تركه، تعرض على مجلسه ، وإ ذا تلقى أى منهم هدایا نقدیة أو عینیة تؤول ملكیتها إلى الخزینة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ینظمه القانون .
Khaled Afify
مادة رائعة ، ليتها تطبق كاملة دون تمييز
Muna Zahran
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد