تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (139) 49 تعليق

يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

كل حاجة بالعقل

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:5

اعتقد انة يجب اضافة استفتاء شعبىى لحل البرلمان حتى لا تتعارض هذة المادة مع مادة حل البرلمان باستفتاء شعبى

Ahmed L Gammal

30 نوفمبر 2012, الساعه 15:2

هو انا بس اللي حاسس ان المادة دي هبلة جدا؟ يعني ايه رئيس الجمهورية يجيب رئيس وزرا ولو البرلمان موافقش يجيب واحد تاني لو موافقش يحل البرلمان! ما ينجز ويخلي البرلمان يجيب رئيس الوزرا م الاول وخلاص!

AlSayed Gabalah

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:19

هذه الماده اخطر ماده فى الدستور ولن تؤدى الى استقرار سياسى اذ قد يصل عدم التوافق بين البرلمان والحكومه الى حل مجلس النواب بالمخالفه لمبدأ الفصل بين السلطات واى اغلبيه يقصدها الدستور وان الاحزاب عندنا كرتونيه لا تصلح لتأسيس النظام على اساس حزبى واغلبيه حزبيه

Emad Eldin Abd ElKarim

21 ديسمبر 2012, الساعه 13:29

كان من الأفضل أن يكون اختيار رئيس الوزراء على مرتين بدلا من ثلاثه

Emad Eldin Abd ElKarim

21 ديسمبر 2012, الساعه 13:28

يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.

Emad Eldin Abd ElKarim

21 ديسمبر 2012, الساعه 13:26

أوافق على الماده

Amr Asal

19 ديسمبر 2012, الساعه 15:20

اري تغيير مسمي رئيس مجلس الوزراء في الدستور الي الوزير الاول او رئيس الحكومة

Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 17:24

المادة دي بتاكد ان الحاكم القادم هومجلس الشعب يعني مفيش فرعون تاني الحمد لله موافق

Ahmad Kadry

13 ديسمبر 2012, الساعه 20:43

يجب ان نختصر هذه المادة بحيث تكون (يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة و عرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الاكثر, قاذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس يكلف رئيس الجمهورية رئيسا اخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على اكثرية مقاعد مجلس النواب ,على ان تحصل الحكومة المرة الثانية على ثقة المجلس خلال مدة اخرى مماثلة). ونرجوا عرض التعديل على مجلس النواب فى اول جلسة انعقاد

Heba Alexandria

13 ديسمبر 2012, الساعه 19:40

30 يوما فترة كافيه

Yehia Roshdi

12 ديسمبر 2012, الساعه 23:6

شهر واحد مدة غير كافية للحكومة المشكلة لوضع برنامج وعرضه على مجلس النواب

Mohamed Ibrahim

12 ديسمبر 2012, الساعه 21:43

أنا رأيى أن يتم تحديد برنامج الحكومة بمعرفة مجلس الشعب ويتم الاستفتاء عليه ويكون دور أى حكومة تيجى تنفيذ هذا البرنامج فى سبيل النهوض بالبلد لان كل حكومة بتيجى بتحاول تبين أن الحكومة اللى قبلها ما كنتش بتفهم حاجة وكانت ماشية غلط وبتحاول تدمر اللى عملته . برجاء الرحمة بمصر بقى .

AlSayed Gabalah

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:19

هذه الماده اخطر ماده فى الدستور ولن تؤدى الى استقرار سياسى اذ قد يصل عدم التوافق بين البرلمان والحكومه الى حل مجلس النواب بالمخالفه لمبدأ الفصل بين السلطات واى اغلبيه يقصدها الدستور وان الاحزاب عندنا كرتونيه لا تصلح لتأسيس النظام على اساس حزبى واغلبيه حزبيه