تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (139) 49 تعليق

يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamed Ibrahim

12 ديسمبر 2012, الساعه 21:43

أنا رأيى أن يتم تحديد برنامج الحكومة بمعرفة مجلس الشعب ويتم الاستفتاء عليه ويكون دور أى حكومة تيجى تنفيذ هذا البرنامج فى سبيل النهوض بالبلد لان كل حكومة بتيجى بتحاول تبين أن الحكومة اللى قبلها ما كنتش بتفهم حاجة وكانت ماشية غلط وبتحاول تدمر اللى عملته . برجاء الرحمة بمصر بقى .