تعديلات مادة (139)

تعديلات مادة (139)

مادة (139)

نسخة بتاريخ 2012/10/03 15:24 م

يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة (خلال عشرين يوما على الأكثر) ، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج ، يشكل المجلس الحكومة الجديدة ويقبل برنامجها فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب وفقـا لأحكام المادة ( ) من هذا الدستور). ملحوظة: هذه المادة أعيدت إلى لجنة الموضوع لإعادة المداولة فيها .

مادة (139)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة (خلال عشرثلاثين يوما على الأكثر) ، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج ، يشكل المجلسرئيس الجمهورية الحكومة الجديدة ويقبل برنامجهابناء على اقتراح من مجلس النواب، فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب وفقـا لأحكام المادة ( ) من هذا الدستور). ¶

ملحوظة: ¶
هذه المادة أعيدت إلى لجنة الموضوع لإعادة المداولة فيها
. ¶
وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوما
. ¶

مادة (139)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة (خلال عشرثلاثين يوما على الأكثر) ، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج ، يشكل المجلسرئيس الجمهورية الحكومة الجديدة ويقبل برنامجهابناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس النواب، فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، وفقـا لأحكام المادة ( 128) من هذا الدستور). ¶

ملحوظة: ¶
هذه المادة أعيدت إلى لجنة الموضوع لإعادة المداولة فيها
وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوما. ¶

مادة (139)

نسخة بتاريخ 2012/11/05 10:00 ص

يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة (خلال عشرثلاثين يوما على الأكثر) ، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج ، يشكل المجلس الحكومة الجديدة ويقبل برنامجها فإن لم يتم ذلكالتالية يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة يرشح مجلس النواب رئيس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال الثلاثين يوما على الأكثر ،التالية ، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، وفقـا لأحكام المادة ( ) من هذا الدستور). ¶

ملحوظة: ¶
هذه المادة أعيدت إلى لجنة الموضوع لإعادة المداولة فيها
يدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ¶
وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوما
. ¶

مادة (139)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

يسمىي رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة (خلال عشرثلاثين يوما على الأكثر) ، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعينالتالية يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج ، يشكل المجلس الحكومة الجديدة ويقبل برنامجها فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر ،من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يسمي مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، وفقـا لأحكام المادة ( ) من هذا الدستور). ¶

ملحوظة: ¶
هذه المادة أعيدت إلى لجنة الموضوع لإعادة المداولة فيها
يدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ¶
وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوما
. ¶

مادة (139)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يسمىختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة (خلال عشرين يوما على الأكثر) ، وتتقدم هذه الحكومة بوعرض برنامجها إعلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض برنامجها علىمن الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب،؛ فإذا رفض هذا البرنامج ، يشكل المجلس الحكومة الجديدة ويقبل برنامجها فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر ،لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، وفقـا لأحكام المادة ( ) من هذا الدستور). ¶

ملحوظة: ¶
هذه المادة أعيدت إلى لجنة الموضوع لإعادة المداولة فيها . ¶
يدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ¶
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما. ¶
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.