تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (139) 124 تعليق

يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة (خلال عشرين يوما على الأكثر) ، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج ، يشكل المجلس الحكومة الجديدة ويقبل برنامجها فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب وفقـا لأحكام المادة ( ) من هذا الدستور).

ملحوظة: هذه المادة أعيدت إلى لجنة الموضوع لإعادة المداولة فيها .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:24


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

8 أكتوبر 2012, الساعه 18:28

هذة المادة تحتاج الى اعادة النظر فليس من المعقول مثلا ان يتعطل تشكيل الحكومه لمدة تزيد عن اربعة اشهر ثم يعرض حل البرلمان على الشعب فاذا لم يوافق يستقيل رئيس الجمهوريه ثم تعاد الانتخابات الرئاسيه مرة أخرى هذا سوف يؤدى الى فراغ هائل فى مؤسسات الدوله

محمد سلطان

13 أكتوبر 2012, الساعه 10:29

هذه المادة تنتزع من رئيس الجمهورية تماما سلطته التنفيذية وتمنحها للبرلمان خاصة إذا ما جاء الرئيس من اتجاه سياسي مخالف للأغلبية البرلمانية فإذا فشل رئيس الجمهورية في إقناع البرلمان بوزارته الذي لن يقتنع بها في كل الأحوال, و شكل البرلمان الوزارة أصبح يملك السلطة التشريعية وأهم ما في السلطة التنفيذية , أضف إلى ذلك أن هذه المادة بهذا الشكل تفتح الباب للصراع والتصادم داخل مؤسسة الحكم, لذا وجب أن يعين رئيس الجمهورية الوزارة التي من المفترض أنها تنفذ خططه وبرامجه التي انتخبه الشعب على أساسها , ولا سلطة فوق سلطة الشعب أما البرلمان فمن المفترض أن يكون دوره مراقبة الحكومة وسحب الثقة من الوزراء الذين تثبت عدم كفاءتهم .... والله الموفق والمعين

Moha Maho

8 أكتوبر 2012, الساعه 14:28

لماذا هذا التطويل فى استقرار الحكومة - اقترح ان - يكون فيه لرئيس الجمهورية اختيار الخمس وزارات السيادية. - يكون لحزب الاغلبية فى البرلمان اختيار رئيس الحكومة الذى يختار بدوره بقية الوزارات. - يتم التصويت فى البرلمان على التشكيل النهائى لجميع الوزارات بما فيها السيادية و يتم تمرير الوزارة باغلبية 50%+1. - على ان لا تزيد فترة تشكيل الحكومة و اقرارها اكثر من 60 يوم.

Mohamed Helmy

19 أكتوبر 2012, الساعه 12:28

ينبغي أن تنص المادة على تكليف الرئيس للحزب الحاصل على الأكثرية البرلمانية بتشكيل الحكومة والحصول على ثقة البرلمان مع احتفاظ الرئيس بحق تعيين بعض الوزراء كالدفاع والخارجية وإذا فشلت الأكثرية في تشكيل الحكومة يشكلها الرئيس أو يقوم بحل المجلس

Amr Alaa

17 أكتوبر 2012, الساعه 18:50

ده نظام حكم مختلط إزاي يعني ؟ يسمى رئيس الوزراء حزب الأغلبية في البرلمان ده اسمه نظام حكم برلماني

Abo Hamza Alhelaly

17 أكتوبر 2012, الساعه 12:15

ان تتضمن المادة ان من يسمي رئيس وزراء . من ضمن اعضاء الحزب الفائز بالاغلبية البرلمانية ..ويجب ان يكون رئيس الوزراء من اعضاء البرلمان المنتخب

Mostafa Haroun

15 أكتوبر 2012, الساعه 18:36

where is the new one ?

Tarek Alhakeem

15 أكتوبر 2012, الساعه 18:30

يجب على الرئيس تسمية رئيس الوزراء من حزب الأكثرية أو ائتلاف الأغلبية

Ibrahim Elmoussel

15 أكتوبر 2012, الساعه 14:4

لماذا هذه المادة أي أنه لو تم رفض برنامج الحكومة ثلاث مرات يقوم الرئيس بحل مجلس الشعب أري أن هذا ظلم المفترض عندما يتم رفض البرنامج ثلاث مرات يقوم المجلس بتشكيل الحكومة وليس حل المجلس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Eslam Elsayad

15 أكتوبر 2012, الساعه 13:17

هدا النظام يودي الي خراب مصر لبمصلحه الاحزاب فقط الشعب انتخب رئيس الجمهوريه وليس رئيس الوزراء ارجوا الفم من اعضاء لجنه الدستور الدين يردون تحقيق مصلحه الاحزاب فقط دون مصلحه الوطن ربنا ينتقم منكم لا للدستور الي ميحترمش اراده الشعب

Enjy Khairy

15 أكتوبر 2012, الساعه 11:45

ليس من المعقول قبول سيطرة البرلمان على اختيارات و اختصاصات الرئيس..من الممكن ان يكون الرئيس من تيار و البرلمان من تيار اخر و يحصل تصادم بينهم فى اختيار حكومة....و يصل الامر الى بقا البلد دون حكومة لمدة قد تصل الى اربعة اشهر و ممكن عدم التوافق و من ثم يحل الرئيس البرلمان... هذا الماده ستؤدى الى تدخل الصراعات السياسية فى اختيارات الحكومة و الوطن هو الخاسر الوحيد.. يجب قبول الحكومة المشكلة من الرئيس بعد عرضها على البرلمان و ان كان له ملحوظة على احد الاشخاص لعدم كفاءته ممكن مشاورته و تغيره ..

Mohamed Safwat

15 أكتوبر 2012, الساعه 11:22

إذا فشلت محاولات تشكيل الحكومة يتم حل مجلس النواب؟؟؟ ما هذا الهراء؟؟؟

Mostafa Mahmoud

15 أكتوبر 2012, الساعه 11:9

يشكل مجلس النواب الحكومة الجديدة بعد فشل تشكيل حكومتين من قبل!! اكيد مجلس النواب سيرفض تشكيل الحكومتين لانة يعلم انة في الاخر هو الذي سيشكل الحكومة وسنضيع اربعة او خمسة اشهر في تشكيل حكومة !! علي طريقة تشكيل الحكومات في الانظمة البرلمانية الفاشلة هذا اذا شكلت اصلا والغريب حل البرلمان بعد عمل استفتاء شعبي بعد كل هذا وكأن البرلمان بعد رفضة ثلاث حكومات يبقي وهو معطل المراكب السايرة ومعطل الدولة كلها عن العمل والاغرب الاقتراح باسنقالة رئيس الجمهورية في حالة رفض الشعب حل مجلس النواب في الاستفتاء ويأتي ذلك بعد رفض مجلس النواب برنامج الحكومة التي شكلها المجلس بنفسة!! وهكذا نقضي الوقت في انتخابات رئاسية ثم انتخابات برلمانية ثم استفتاءات ثم حل برلمان واعادة الانتخابات البرلمانية او استقالة الرئيس واعادة الانتخابات الرئاسية وهكذا دواليك صحيح نظام فاشل