تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (139) 54 تعليق

يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما التالية يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة يرشح مجلس النواب رئيس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال الثلاثين يوما التالية ، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوما.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Ahmed Samy

5 نوفمبر 2012, الساعه 16:54

لا يجب ان يكون من حق الرئيس حل البرلمان الا في حالة استفتاء الشعب فقط كما في المادة 129

الماتادور وليد

6 نوفمبر 2012, الساعه 10:12

نقص فى المادة بسبب - لا يوجد استفتاء على الحل - هناك اجبار لمجلس الشعب فى نهاية المحاولة الثالثة على الموافقة والا يتم الحل - يجعل رئيس الجمهورية يشكل الحكومة من حزبه بعد حل المجلس حتو ولم يحز حزبة على الاغلبية لذلك ارى ان يتم الغاء الحل - وان يتم تشكيل الحكومة من حزب الاغلبية حتى نضمن موافقة المجلس عليها

Moha Maho

6 نوفمبر 2012, الساعه 14:20

--- يكون لرئيس الجمهورية تعيين وزراء (الدفاع - الداخلية - الخارجية - المالية - العدل) فى خلال 30 يوم. --- يكون لحزب الاغلبية (تحالف الاغلبية) اختيار رئيس الوزراء الذى يختار بقية الوزراء فى خلال 30 يوم. --- مع العلم ان البرلمان له الحق فى سحب الثقة من اى وزير او من الوزارة كاملة بعد استجواب علنى و فى حالة اقالة وزير لا يعين بديله الا بعد موافقة البرلمان عليه حتى لو احد الوزارات السيادية.

أحمد هلال

14 نوفمبر 2012, الساعه 21:38

يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما التالية يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة يرشح مجلس النواب رئيس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال الثلاثين يوما التالية ، فاذا لم يرشح مجلس النواب رئيسا للوزراء خلال ثلاثين يوماً تكون الحكومة الثانية قد حصلت على الثقة ضمنياً ، ولمجلس النواب سحب الثقة من وزير أو عدد من الوزراء أو الحكومة كلها بعد الاستجوابيسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما التالية يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة يرشح مجلس النواب رئيس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال الثلاثين يوما التالية ، فاذا لم يرشح مجلس النواب رئيسا للوزراء خلال ثلاثين يوماً تكون الحكومة الثانية قد حصلت على الثقة ضمنياً ، ولمجلس النواب سحب الثقة من وزير أو عدد من الوزراء أو الحكومة كلها بعد اجراء الاستجواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس

أحمد هلال

14 نوفمبر 2012, الساعه 21:38

يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما التالية يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة يرشح مجلس النواب رئيس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال الثلاثين يوما التالية ، فاذا لم يرشح مجلس النواب رئيسا للوزراء خلال ثلاثين يوماً تكون الحكومة الثانية قد حصلت على الثقة ضمنياً ، ولمجلس النواب سحب الثقة من وزير أو عدد من الوزراء أو الحكومة كلها بعد الاستجوابيسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما التالية يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة يرشح مجلس النواب رئيس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال الثلاثين يوما التالية ، فاذا لم يرشح مجلس النواب رئيسا للوزراء خلال ثلاثين يوماً تكون الحكومة الثانية قد حصلت على الثقة ضمنياً ، ولمجلس النواب سحب الثقة من وزير أو عدد من الوزراء أو الحكومة كلها بعد اجراء الاستجواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس

أحمد هلال

14 نوفمبر 2012, الساعه 21:38

يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما التالية يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة يرشح مجلس النواب رئيس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال الثلاثين يوما التالية ، فاذا لم يرشح مجلس النواب رئيسا للوزراء خلال ثلاثين يوماً تكون الحكومة الثانية قد حصلت على الثقة ضمنياً ، ولمجلس النواب سحب الثقة من وزير أو عدد من الوزراء أو الحكومة كلها بعد الاستجوابيسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما التالية يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة يرشح مجلس النواب رئيس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال الثلاثين يوما التالية ، فاذا لم يرشح مجلس النواب رئيسا للوزراء خلال ثلاثين يوماً تكون الحكومة الثانية قد حصلت على الثقة ضمنياً ، ولمجلس النواب سحب الثقة من وزير أو عدد من الوزراء أو الحكومة كلها بعد اجراء الاستجواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس

MAHMOUD ELSAYAAD

14 نوفمبر 2012, الساعه 14:44

يجب الا يكون من سلطة الرئيس حل البرلمان المنتخب من الشعب ويجب عمل استفتاء علي حله وبالتالي يكون الشعب فعلا هو مصدرالسلطات كما في المادة 5 ويختار ما بين الرئيس او مجلس النواب

14 نوفمبر 2012, الساعه 9:34

لا ننسي يا سادة أن الفرنسيين عدلوا نظامهم البرلماني لشبه الرئاسي بسب تفتت البرلمان بين الأحزاب بسبب نظام القوائم اللي عايز برلماني أو رئاسي يبقي الإنتخابات فردي علشان يبقي فيه حزبين كبار يتبادلوا السلطة

14 نوفمبر 2012, الساعه 9:30

المادة بنصها منقولة مسطرة من الدستور الفرنسي فما وجه الإعتراض البرلمان طرف يستطيع الإعتراض بأغلبيته علي أي حكومة رئاسية لا تعجبه مرة وإتنين وفي إمكانه أن يشكل بأغلبيته إن وجدت الحكومة التي يريدها

Amr Shiha

14 نوفمبر 2012, الساعه 5:23

هذه المادة بصيغتها الحالية فى المسودة هى دعوة لعدم الأستقرار السياسى, و لتعطيل العمل الحكومى, و للتناحر بين رئيس الجمهورية و البرلمان خاصة اذا كانوا ينتميان الى حزبين (أو تيارين) مختلفين, كما أنها تتنافى مع معايير نظام الحكم المختلط الذى صمم الدستور من أجله ... و الأفضل أن يقوم البرلمان بترشيح رئيس للوزراء ينتمى الى الأغلبية البرلمانية و يقوم رئيس الجمهورية بالتصديق على أختيار البرلمان مع جواز تسميته لوزراء الخارجية و الداخلية و الدفاع و العدل.

Mohamed Saber

14 نوفمبر 2012, الساعه 4:55

اذا شكلت اغلبية البرلمان الحكومة كما تقول المحاولة التالتة ومع ذلك فشلت فى الحصول على الثقة فهذا خلل وعجز فى البرلمان نفسه وليس فى اى طرف اخر .. وفى هذه الحالة طبيعى جدا الا تترك البلد تحت رحمة مراهقة السياسيين ومزايداتهم فى حالة تعطيل دستورى ودون حكومة .. خاصة اذا حدث هذا بعد شهرين او اكثر من المشاورات والمحاولات الفاشلة

13 نوفمبر 2012, الساعه 16:13

الذي يريد النص علي ان حزب الأغلبية يشكل الحكومة بعيدا عن الرئيس المنتخب لابد من شيئين تحويل النظام لنظام برلماني لا مختلط ثانيا انتخابات فردية لا قوائم حتي يمكن لحزب الحصول علي أغلبية ليشكل حكومة وينفذ برنامجه ولا يضطر لحكومات إئتلافية ضعيفة فاشلة تسقط بعد شهرين ومع أي انسحاب لحزب صغير منها

13 نوفمبر 2012, الساعه 16:10

الأغلبية العاجزة لا حاجة لها مادامت وجدت فرصتها في المرة الثالثة ولم تشكل الحكومة