تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (139) 30 تعليق

يسمي رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما التالية يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يسمي مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوما.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

22 نوفمبر 2012, الساعه 19:6

هذه المادة نسخة من الدستور الفرنسي المختلط

Mohamed Mahmoud

25 نوفمبر 2012, الساعه 12:57

لابد ان ناخذ بالنظام البرلمانى وبالتالى تنتهى سيطرة رئيس الجمهورية على مجلس الوزراء وبالتالى يتولى الحزب الفائز بالاغلبية تشكيل الوزارة ويكون لمجلس النواب حق سحب الثقة من الوزارة ويكون رئيس الجمهورية رمزا للدولة يحظى بالاحترام

Emad Eldin

26 نوفمبر 2012, الساعه 4:35

هذة المادة تحتاج الى اعادة النظر فليس من المعقول مثلا ان يتعطل تشكيل الحكومه لمدة تزيد عن اربعة اشهر ثم يعرض حل البرلمان على الشعب ثم تعاد انتخابات مجلس النواب مرة أخرى سوف يؤدى هذا الى فراغ هائل فى مؤسسات الدوله

nor wood

27 نوفمبر 2012, الساعه 9:10

الماده دي محتاجه تفكير واعاده نظر اشمعنه الحزب الحاكم او الاغلب في المجلس هو الي يرشح ليه ميكونش المجلس كله يتفق على شخص

Ahmed Nazeem

26 نوفمبر 2012, الساعه 22:55

متوازنة جدا

Ahmed Nazeem

26 نوفمبر 2012, الساعه 22:33

يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، شكرا

Emad Eldin

26 نوفمبر 2012, الساعه 5:5

السؤال :هل يملك الرئيس اقالة الحكومه ام لا؟

Emad Eldin

26 نوفمبر 2012, الساعه 5:0

أوافق على حل مجلس النواب بدون استفتاء لأن المجلس لم يوافق على اختيار الرئيس لرئيس الحكومه مرتين كما لم يستطع المجلس فى المرة الثالثه أن يختار رئيس الحكومه . فالحل اذا أن يتم حل هذا المجلس (الذى لم يحسم تشكيل الحكومه فى ثلاث مرات)حتى لا تتعطل مؤسسات الدوله (فليست الديموقراطيه هدما او تعطبلا)

Emad Eldin

26 نوفمبر 2012, الساعه 4:35

هذة المادة تحتاج الى اعادة النظر فليس من المعقول مثلا ان يتعطل تشكيل الحكومه لمدة تزيد عن اربعة اشهر ثم يعرض حل البرلمان على الشعب ثم تعاد انتخابات مجلس النواب مرة أخرى سوف يؤدى هذا الى فراغ هائل فى مؤسسات الدوله

Mohamed Mahmoud

25 نوفمبر 2012, الساعه 12:57

لابد ان ناخذ بالنظام البرلمانى وبالتالى تنتهى سيطرة رئيس الجمهورية على مجلس الوزراء وبالتالى يتولى الحزب الفائز بالاغلبية تشكيل الوزارة ويكون لمجلس النواب حق سحب الثقة من الوزارة ويكون رئيس الجمهورية رمزا للدولة يحظى بالاحترام

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 14:48

موافق

Ahmed Elsayed

23 نوفمبر 2012, الساعه 8:54

و هذه المادة لا تتناسق مع المادة 143 التي تنص على ان الرئيس هو الذي يضع السياسة العامة للدولة كيف ان اختار البرلمان الحكومة ؟

Ahmed Elsayed

23 نوفمبر 2012, الساعه 8:50

المادة لم تحدد الدولة رئاسية ام برلمانية يجب الاستقرار على احدهما اما ان يتولى المجلس المسؤلية و يحاسبه الرئيس على اختيار الحكومة و معه المعارضة او ان تكون دولة رئاسية و يحاسبه المجلس على اختيار الحكومة