تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (139) 110 تعليق

يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج ، يشكل رئيس الجمهورية الحكومة الجديدة بناء على اقتراح من مجلس النواب، فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوما.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Moha Maho

15 أكتوبر 2012, الساعه 22:10
  • يكون النظام مختلط.
  • يكون فيه لرئيس الجمهورية اختيار الخمس وزارات السيادية فى خلال 15 يوم.
  • يكون لحزب الاغلبية فى البرلمان اختيار رئيس الحكومة الذى يختار بدوره بقية الوزارات فى خلال 30 يوم.
  • يتم التصويت فى البرلمان على التشكيل النهائى لجميع الوزارات بما فيها السيادية و يتم تمرير الوزارة باغلبية 50%+1 على ان تعتبر الحكومة مقرة اذا مر 15 يوم على تقدمها دون تصويت البرلمان و فى حالة رفض الوزارة من قبل البرلمان يعاد تشكيل الوزارة و تعرض على البرلمان للتصويت عليها من جديد فى خلال 15 يوم على ان يكون التصويت لا يشمل الوزارات السيادية.
  • لرئيس الجمهورية حل الوزارة بعد موافقة مجلس الشعب او اقالة احد الوزراء بدون الرجوع للمجلس على ان يعين الوزير البديل بموافقة البرلمان.

محمد سلطان

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:54

هذه المادة تنتزع من رئيس الجمهورية تماما سلطته التنفيذية وتمنحها للبرلمان خاصة إذا ما جاء الرئيس من اتجاه سياسي مخالف للأغلبية البرلمانية فإذا فشل رئيس الجمهورية إقناع البرلمان بوزارته الذي لن يقتنع بها في كل الأحوال, و شكل البرلمان الوزارة أصبح يملك السلطة التشريعية وأهم ما في السلطة التنفيذية , أضف إلى ذلك أن هذه المادة بهذا الشكل تفتح الباب للصراع والتصادم داخل مؤسسة الحكم, لذا وجب أن يعين رئيس الجمهورية الوزارة التي من المفترض أنها تنفذ خططه وبرامجه التي انتخبه الشعب على أساسها , ولا سلطة فوق سلطة الشعب أما البرلمان فمن المفترض أن يكون دوره مراقبة الحكومة وسحب الثقة من الوزراء الذين تثبت عدم كفاءتهم .... والله الموفق والمعين

Amr Asal

19 أكتوبر 2012, الساعه 2:27

يتولي رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء . يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء (من الاغلبية البرلمانية بعد اجراء مشاورات نيابية مع رؤساء الكتل النيابية) , ويعين اعضاء الحكومة بناء علي اقتراح من رئيس الوزراء في خلال خمس عشرة يوما (رئيس الجمهورية لة الكلمة العليا في اختيار وزراء الوزارات السيادية) , يقدم رئيس الوزراء برنامج الحكومة الي مجلس النواب في خلال ثلاثين يوما علي الاكثر, فاذا رفض مجلس النواب برنامج الحكومة بأغلبية عدد اعضائة (وهذا احتمال ضعيف لان رئيس الوزراء وغالبية اعضاء الحكومة من حزب الاغلبية), يعين رئيس الجمهورية (بعد اجراء المشاورات النيابية) رئيسا اخر للوزراء ويعين اعضاء الحكومة بناء علي اقتراح من رئيس الوزراء في خلال خمس عشر يوما , يقدم رئيس الوزراء برنامج الحكومة الجديدة في خلال ثلاثين يوما علي الاكثر فان رفض مجلس النواب هذا البرنامج ايضا حل رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيسي مجلسي البرلمان مجلس النواب علي ان يشمل قرار الحل دعوة الناخبين الي انتخاب مجلس نواب جديد في حلال ستين يوما .

مصطفي علي

منذ 32 دقيقة

ماهذا رئيس الجمهورية في حالة رفض الشعب حل البرلمان بسبب رفض البرلمان الحكومة لو قبلنا بهذا المقترح وهو لامثيل لة في الفقة الدستوري المقارن انما يكون اذا كان اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء والوزراء هو حق خالص لرئيس الجمهورية اما ان رئيس الوزراء والوزراء يجب ان يكونوا من الاغلبية البرلمانية فما علاقة رئيس الجمهورية ؟!!! هل رئيس الجمهورية هو الذي اختار هذة الحكومة واعضائها .

Shiko Moro

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:34

المادة ديه اتعدلت بالكامل رئيس الجمهورية قلصت صلاحياته ليشكل الحكومة من حزب الاغلبية او الائتلاف الفائز وفي حالة رفض الشعب حل البرلمان يقدم رئيس الجمهورية استقالته للبرلمان وجوبا

Shiko Moro

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:22

الله واكبر ولله الحمد اخيرا لجنة نظام الحكم اعلنت عن انها اتفقت على أن يكلف رئيس الجمهورية حزب الأغلبية، أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية، بتشكيل الحكومة الجديدة.

Mohammed Halawany

24 أكتوبر 2012, الساعه 18:3

يا إخواننا نراجع نفسنا أنا كنت مش فاهم والأن فهمت بعد ما راجعت النظام المختلط علي ويكيبيديا و الذي يصعب فهمه للوهلة الأولي الرئاسي يولد ديكتاتورية كرهناها والبرلماني لا يناسب دولة إنتخاباتها قوائم لتفتت البرلمان وصعوبة تشكيل حكومة لعدم وجود حزب له أغلبية برلمانية مع سهولة سقوط الحكومة لإنسحاب أي حزب صغير من الحكومة الإئتلافية البرلمان إما فيه أغلبية لحزب أو لتحالف فسيجبرون الرئيس علي إختيارهم- في أسوأ الأحوال من ثالث مرة ماداموا متفقين -أما إذا لم توجد أي أغلبية لحزب أو تحالف سيتعطل تشكيل الحكومة لعدم إتفاق الأحزاب لأن أكبر حزب (وليس معه أغلبيه وهو المتوقع لكثرة الأحزاب) سيعرض برنامج حزبه وليس معه تحالف يؤيده فيرفض أغلبية البرلمان برنامجه ويتم حل البرلمان وإعادة إنتخابه وندخل في دائرة مفرغة لذا لجأ الفرنسيون لإيجاد رئيس يحل خلافات البرلمان وتفتته دون الحاجة لحل المجلس بأن يختار هو رئيس الوزراء ويشترط موافقة البرلمان لضمان رضا ممثلي الشعب عن الحكومة سواء شكلها حزب أكثرية بتحالف أو حزب أغلبية أم رئيس منتخب

Bismarck Otto Von

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:55

و ليه ربعه بس ؟؟ ما يعينه كله و خلاص جايين علي نفسكوا أوي كده ليه

Ramy Ibrahim

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:10

اوافق على المادة ... و لكن بعد حل مجلس النواب كيف سيتم تحديد رئيس الوزراء هل سيسميه رئيس الجمهورية مباشرة ام سيتم عرض الامر على مجلس الشيوخ باعتبار مجلس النواب منحلا وذلك وفقا للمادة 133 من هذا الدستور

Akram Ali

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:2

لبد ان يكون رايس الحكومه من الاغلبيه البرلمانيه وتوضع اليه لتشكيل باقى الحكومه بين الرايس ورايس الوزراء بحيث تضمن التوافق على الحكومه ف حال كان الرئيس ورائيس الوزراء كل واحد منه من اتجاة سياسى غير الاخر اما موضوع الحل للمجلس فى حال رفض تشكيل الحومه فماذا لو عاد المجلس فى الاستفتاء عليه كما كان كيف سيكون المخرج

طالب الشهادة لله

23 أكتوبر 2012, الساعه 17:58

ارجو التنبه الى انه اذا تم حل البرلمان من قبل الرئيس فانه بموجب المادة 129 يجب استفتاء الشعب على ذلك والمشكلة هنا اذا تمسك الشعب بمجلسة فكيف ستشكل الحكومة ارجو التنبه جزاكم الله خيرا

ايمن علي

23 أكتوبر 2012, الساعه 16:51

من المعلوم ان حق سحب الثقة يقابلة حق الحل

Amr Eshshinnawy

23 أكتوبر 2012, الساعه 16:36

لابد من الغاء حل مجلس النواب وانه في حالة رفض ترشيحات الرئيس يقوم المجلس بتسمية رئيس الوزراء