تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (139) 110 تعليق

يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج ، يشكل رئيس الجمهورية الحكومة الجديدة بناء على اقتراح من مجلس النواب، فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوما.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Moha Maho

15 أكتوبر 2012, الساعه 22:10
  • يكون النظام مختلط.
  • يكون فيه لرئيس الجمهورية اختيار الخمس وزارات السيادية فى خلال 15 يوم.
  • يكون لحزب الاغلبية فى البرلمان اختيار رئيس الحكومة الذى يختار بدوره بقية الوزارات فى خلال 30 يوم.
  • يتم التصويت فى البرلمان على التشكيل النهائى لجميع الوزارات بما فيها السيادية و يتم تمرير الوزارة باغلبية 50%+1 على ان تعتبر الحكومة مقرة اذا مر 15 يوم على تقدمها دون تصويت البرلمان و فى حالة رفض الوزارة من قبل البرلمان يعاد تشكيل الوزارة و تعرض على البرلمان للتصويت عليها من جديد فى خلال 15 يوم على ان يكون التصويت لا يشمل الوزارات السيادية.
  • لرئيس الجمهورية حل الوزارة بعد موافقة مجلس الشعب او اقالة احد الوزراء بدون الرجوع للمجلس على ان يعين الوزير البديل بموافقة البرلمان.

محمد سلطان

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:54

هذه المادة تنتزع من رئيس الجمهورية تماما سلطته التنفيذية وتمنحها للبرلمان خاصة إذا ما جاء الرئيس من اتجاه سياسي مخالف للأغلبية البرلمانية فإذا فشل رئيس الجمهورية إقناع البرلمان بوزارته الذي لن يقتنع بها في كل الأحوال, و شكل البرلمان الوزارة أصبح يملك السلطة التشريعية وأهم ما في السلطة التنفيذية , أضف إلى ذلك أن هذه المادة بهذا الشكل تفتح الباب للصراع والتصادم داخل مؤسسة الحكم, لذا وجب أن يعين رئيس الجمهورية الوزارة التي من المفترض أنها تنفذ خططه وبرامجه التي انتخبه الشعب على أساسها , ولا سلطة فوق سلطة الشعب أما البرلمان فمن المفترض أن يكون دوره مراقبة الحكومة وسحب الثقة من الوزراء الذين تثبت عدم كفاءتهم .... والله الموفق والمعين

Amr Asal

19 أكتوبر 2012, الساعه 2:27

يتولي رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء . يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء (من الاغلبية البرلمانية بعد اجراء مشاورات نيابية مع رؤساء الكتل النيابية) , ويعين اعضاء الحكومة بناء علي اقتراح من رئيس الوزراء في خلال خمس عشرة يوما (رئيس الجمهورية لة الكلمة العليا في اختيار وزراء الوزارات السيادية) , يقدم رئيس الوزراء برنامج الحكومة الي مجلس النواب في خلال ثلاثين يوما علي الاكثر, فاذا رفض مجلس النواب برنامج الحكومة بأغلبية عدد اعضائة (وهذا احتمال ضعيف لان رئيس الوزراء وغالبية اعضاء الحكومة من حزب الاغلبية), يعين رئيس الجمهورية (بعد اجراء المشاورات النيابية) رئيسا اخر للوزراء ويعين اعضاء الحكومة بناء علي اقتراح من رئيس الوزراء في خلال خمس عشر يوما , يقدم رئيس الوزراء برنامج الحكومة الجديدة في خلال ثلاثين يوما علي الاكثر فان رفض مجلس النواب هذا البرنامج ايضا حل رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيسي مجلسي البرلمان مجلس النواب علي ان يشمل قرار الحل دعوة الناخبين الي انتخاب مجلس نواب جديد في حلال ستين يوما .

Ahmed Mahmoud

16 أكتوبر 2012, الساعه 0:2

رئيس الجمهورية عندما يعين رئيس الوزراء فسيراعي ان يكون من الاغلبية البرلمانية لان الحكومة التي سيشكلها رئيس الوزراء سيتم الاقتراع بالثقة عليها بعد ثلاثين يوما من تشكيلها

Basem Mohamed

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:19

يجب ان تكون الحكومه من الاغلبيه البرلمانيه

Mohamed Zahran

16 أكتوبر 2012, الساعه 16:52

هذه الماده عبارة عن عك سياسي ليس الا والدوران في داءرة فرغه

Abdullah Samir

16 أكتوبر 2012, الساعه 16:54

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب على الاطلاق

Islam Ali

منذ 18 دقيقة

المادة 145تقنن دور البرلمان في إختيار الحكومة ولكنها بدلا من أن تلوي ذراع الرئيس لإختيار الأغلبية البرلمانية تضع السكين على رقبة البرلمان؟؟

Khaled Al-Rabbat

16 أكتوبر 2012, الساعه 20:55

يسمى رئيس الجمهوريه رئيس الوزراء بالتشاور مع حزب أو كتلة الأغلبيه فى البرلمان ويكلفه بتشكيل الحكومه خلال 30 يوم وبذلك يضمن موافقة البرلمان حتى لايدخل الرئيس فى صدام مع البرلمان...بإفتراض أن النظام رئاسى برلمان مختلط كما تم التصريح

Ahmed Azab

17 أكتوبر 2012, الساعه 4:29

هذا كلام خطير جدا فهو يوهم القارىء أن للبرلمان دور فى اختيار الحكومة فى حين انه يضع سلاحا فى يد الرئيس ليحل البرلمان ويتحكم به وعليه فالمفترض ان سبب حل البرلمان هنا هو عدم الموافقة على الحكومة وبرنامجها ولكن هذا ظلم لأن الرئيس قد يكون هو السبب لأنه يأتى بحكومة لا تصلح ولذلك فالأفضل انه بدلا من أن يقوم رئيس الجمهورية بحل البرلمان يتم عرض استفتاء على الشعب بحل البرلمان او اقالة الرئيس والشعب يختار ويحكم من المخطىء واذا تم هذا فسيتفق البرلمان مع الرئيس لأن كلاهما يخشى أن يتم حله أو اقالته وتسير الأمور بسلاسة

Ahmed Abdelkader

19 أكتوبر 2012, الساعه 1:59

اولا حل البرلمان مخالف لنص الماده 129 من الدستور حيث لا يجوز الحل الا باستفتاء ثانيا علاقة البرلمان بالحكومة هي مراقبة و سحب الثقة فلا حاجة الي الحل و تعيين الاسم عن طريق البرلمان اذا كان البرلمان هو اصلا من يضع السياسة العامة للدولة مادة 115 من ذات الدستور

Ahmed Elkholy

20 أكتوبر 2012, الساعه 11:6

يختار الرئيس رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية او اى تحالف يقود لأغلبية داخل البرلمان

Tarek Salah

16 أكتوبر 2012, الساعه 8:31

هذه مادة تساعد على نشوب المشاكل و الخلاف و تعطي رئيس الجمهورية قوة أعلى من مجلس الشعب و تحل المشكلة بمنتهى البساطة أن يتم تعيين رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية تحقيقا للاستقرار السياسي في البلاد