يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج ، يشكل رئيس الجمهورية الحكومة الجديدة بناء على اقتراح من مجلس النواب، فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوما.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
رئيس الجمهورية عندما يعين رئيس الوزراء فسيراعي ان يكون من الاغلبية البرلمانية لان الحكومة التي سيشكلها رئيس الوزراء سيتم الاقتراع بالثقة عليها بعد ثلاثين يوما من تشكيلها
هذه الماده عبارة عن عك سياسي ليس الا والدوران في داءرة فرغه
المادة 145تقنن دور البرلمان في إختيار الحكومة ولكنها بدلا من أن تلوي ذراع الرئيس لإختيار الأغلبية البرلمانية تضع السكين على رقبة البرلمان؟؟
يسمى رئيس الجمهوريه رئيس الوزراء بالتشاور مع حزب أو كتلة الأغلبيه فى البرلمان ويكلفه بتشكيل الحكومه خلال 30 يوم وبذلك يضمن موافقة البرلمان حتى لايدخل الرئيس فى صدام مع البرلمان...بإفتراض أن النظام رئاسى برلمان مختلط كما تم التصريح
هذا كلام خطير جدا فهو يوهم القارىء أن للبرلمان دور فى اختيار الحكومة فى حين انه يضع سلاحا فى يد الرئيس ليحل البرلمان ويتحكم به وعليه فالمفترض ان سبب حل البرلمان هنا هو عدم الموافقة على الحكومة وبرنامجها ولكن هذا ظلم لأن الرئيس قد يكون هو السبب لأنه يأتى بحكومة لا تصلح ولذلك فالأفضل انه بدلا من أن يقوم رئيس الجمهورية بحل البرلمان يتم عرض استفتاء على الشعب بحل البرلمان او اقالة الرئيس والشعب يختار ويحكم من المخطىء واذا تم هذا فسيتفق البرلمان مع الرئيس لأن كلاهما يخشى أن يتم حله أو اقالته وتسير الأمور بسلاسة
اولا حل البرلمان مخالف لنص الماده 129 من الدستور حيث لا يجوز الحل الا باستفتاء ثانيا علاقة البرلمان بالحكومة هي مراقبة و سحب الثقة فلا حاجة الي الحل و تعيين الاسم عن طريق البرلمان اذا كان البرلمان هو اصلا من يضع السياسة العامة للدولة مادة 115 من ذات الدستور
يختار الرئيس رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية او اى تحالف يقود لأغلبية داخل البرلمان
هذه مادة تساعد على نشوب المشاكل و الخلاف و تعطي رئيس الجمهورية قوة أعلى من مجلس الشعب و تحل المشكلة بمنتهى البساطة أن يتم تعيين رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية تحقيقا للاستقرار السياسي في البلاد
Moha Maho
محمد سلطان
هذه المادة تنتزع من رئيس الجمهورية تماما سلطته التنفيذية وتمنحها للبرلمان خاصة إذا ما جاء الرئيس من اتجاه سياسي مخالف للأغلبية البرلمانية فإذا فشل رئيس الجمهورية إقناع البرلمان بوزارته الذي لن يقتنع بها في كل الأحوال, و شكل البرلمان الوزارة أصبح يملك السلطة التشريعية وأهم ما في السلطة التنفيذية , أضف إلى ذلك أن هذه المادة بهذا الشكل تفتح الباب للصراع والتصادم داخل مؤسسة الحكم, لذا وجب أن يعين رئيس الجمهورية الوزارة التي من المفترض أنها تنفذ خططه وبرامجه التي انتخبه الشعب على أساسها , ولا سلطة فوق سلطة الشعب أما البرلمان فمن المفترض أن يكون دوره مراقبة الحكومة وسحب الثقة من الوزراء الذين تثبت عدم كفاءتهم .... والله الموفق والمعين
Amr Asal
يتولي رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء . يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء (من الاغلبية البرلمانية بعد اجراء مشاورات نيابية مع رؤساء الكتل النيابية) , ويعين اعضاء الحكومة بناء علي اقتراح من رئيس الوزراء في خلال خمس عشرة يوما (رئيس الجمهورية لة الكلمة العليا في اختيار وزراء الوزارات السيادية) , يقدم رئيس الوزراء برنامج الحكومة الي مجلس النواب في خلال ثلاثين يوما علي الاكثر, فاذا رفض مجلس النواب برنامج الحكومة بأغلبية عدد اعضائة (وهذا احتمال ضعيف لان رئيس الوزراء وغالبية اعضاء الحكومة من حزب الاغلبية), يعين رئيس الجمهورية (بعد اجراء المشاورات النيابية) رئيسا اخر للوزراء ويعين اعضاء الحكومة بناء علي اقتراح من رئيس الوزراء في خلال خمس عشر يوما , يقدم رئيس الوزراء برنامج الحكومة الجديدة في خلال ثلاثين يوما علي الاكثر فان رفض مجلس النواب هذا البرنامج ايضا حل رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيسي مجلسي البرلمان مجلس النواب علي ان يشمل قرار الحل دعوة الناخبين الي انتخاب مجلس نواب جديد في حلال ستين يوما .