تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (139) 14 تعليق

يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج ، يشكل رئيس الجمهورية الحكومة الجديدة بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس النواب، فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، وفقا لأحكام المادة (128) من الدستور. وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوما.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Shiko Moro

25 أكتوبر 2012, الساعه 10:46

لجنة نظام الحكم عدلت المادة ديه وجعلت رئيس الجمهورية يكلف رئيس وزراء مباشرة من حزب الاغلبية او الائتلاف الحاصل على الاغلبية يظهر ان لجنة الصياغة غاوية تفجر التاسيسية وتعملها مشاكل

Mohamed Hafez

25 أكتوبر 2012, الساعه 12:13

المادة غبر واضحة ففي حالة حل مجلس النواب هل سيستفي الشعب ام لا و ماذا اذا رفض الشعب الحل هل يستقيل الرئيس

Ehab Mobarak

26 أكتوبر 2012, الساعه 19:41

ايه اللخبطة دي.. فين أغلبية البرلمان لتشكيل الحكومة.؟؟

Moha Maho

5 نوفمبر 2012, الساعه 11:12

--يختار رئيس الجمهورية الخمس وزراء السياديين --و يختار حزب الاغلبية (تحالف الاغلبية) رئيس الوزراء الذى يختار بقية الوزراء --على ان ينتهى تشكيل الحكومة فى خلال شهر و ان تعرض الحكومة على البرلمان دون الوزراء السياديين لأقرارها فى خلال 15 يوم و فى حالة عدم اقرار البرلمان للحكومة يكون لرئيس الجمهورية تشكيل الحكومة بعد مرور 45 يوم من البدء فى اعادة تشكيل الحكومة بعد رفضها اول مرة دون الرجوع للبرلمان. (من المعروف ان للبرلمان الحق فى اقالة الوزراء بعد استجوابهم او حتى اقالة الحكومة كاملة)

مجدى تليمة

5 نوفمبر 2012, الساعه 10:26

ملاحظاتى على المادة 1ـ تعطى سلطة لرئيس الجمهورية لحل مجلس الشعب فى حالة عدم قبوله برنامج الحكومة وهو ما يمثل تغول للسلطة التنفيذية فى السلطة التشريعية. 2ـ لماذا يعيد الرئيس تسمية رئيس الحكومة لتشكيلها مرتين بالرغم من ان المجلس معترض على البرنامج وليس على التشكيل فكان الاولى ان يتم اعادة صياغة البرنامج وليس التشكيل. 3ـ تشكيل رئيس الجمهورية الحكومة بناء على اقتراح من مجلس النواب .....والاعترض هنا على ـ بناء على اقتراح ـ فالاقتراح غير ملزم لرئيس الجمهورية وبالتالى يظل اقتراح مجلس النواب استشارى ـ وكان الأولى ان ينص على موافقة مجلس النواب أو ان يُعهد لمجلس النواب بتشكيل الحكومة ـ وذلك تدعيماً لمبدا توازن السلطات.

Zakaria Almasry

4 نوفمبر 2012, الساعه 23:1

ياجماعة لا تقلصوا سلطات رئيس الدولة بحيث تتحول الدولة الى رئيس براسين لا يجب ان يطغى البرلمان على السلطة التنفيذية بهذا الشكل رئيس الدولة يسمي رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة التي ينبغي حصولها على ثقة البرلمان لتمارس مهامها..

مدحت قاعود أبو نضال

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:21

ولو زادت تلك المدد عن 120 يوما ماذا سيحدث

Osama Arafa

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:1

يجب أن يكون البرنامج مبني على مقررات المؤتمر العام المقترح في تعديل المادة السادسة و الملزمة لكل من البرلمان و الحكومة

Saleh Ahmed

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:47

يعنى ايه مجلس نواب يتحل علشا خاطر اى شخص حتى لو كان رئيس الكون وفين منصب نائب رئيس الجمهورية لما يبقى الناظام زى ما هوا باين كدا رئاسى وفين كلام الاخوان ان النظام برلمانى رئاسى لما كانوا فى مجلس الشعب

سيد كرار

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:36

يصدر رئيس الجمهورية قرار تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة فورتسميته من كتلة الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب - سواء شكل الاغلبية البرلمانية حزب وحيد او ائتلاف من اكثر من حزب -وعلى ان يتقدم رئيس الوزراء بتشكيلته الحكومية لنيل الثقة من مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لجلسة الانعقاد القانونية للمجلس خلال تسعين يوما من انعقاد اول جلسة اجرائية للبرلمان المنتخب او خلال ستين يوما من فراغ منصب رئيس الوزراء واذا انتهت المدة الدستورية دون موافقة مجلس النواب على الحكومة يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب وفقا لاحكام المادة (128) من الدستور .

Khalid Yousif

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:37

يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر بناء على الاغلبية في البرلمان ، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس الامة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة بذات التسق ، تعرض برنامجها على مجلس الامة، فإذا رفض هذا البرنامج ، يشكل رئيس الجمهورية الحكومة الجديدة بناء على اقتراحه، فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، وفقا لأحكام المادة (128) من الدستور. وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوما.

Mohamed Zaater

29 أكتوبر 2012, الساعه 9:33

رئيس الجمهورية يكلف رئيس وزراء مباشرة من حزب الاغلبية او الائتلاف الحاصل على الاغلبية

Ehab Mobarak

26 أكتوبر 2012, الساعه 19:41

ايه اللخبطة دي.. فين أغلبية البرلمان لتشكيل الحكومة.؟؟