تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (139) 14 تعليق

يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج ، يشكل رئيس الجمهورية الحكومة الجديدة بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس النواب، فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، وفقا لأحكام المادة (128) من الدستور. وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوما.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Moha Maho

منذ 8 دقيقة

--يختار رئيس الجمهورية الخمس وزراء السياديين --و يختار حزب الاغلبية (تحالف الاغلبية) رئيس الوزراء الذى يختار بقية الوزراء --على ان ينتهى تشكيل الحكومة فى خلال شهر و ان تعرض الحكومة على البرلمان دون الوزراء السياديين لأقرارها فى خلال 15 يوم و فى حالة عدم اقرار البرلمان للحكومة يكون لرئيس الجمهورية تشكيل الحكومة بعد مرور 45 يوم من البدء فى اعادة تشكيل الحكومة بعد رفضها اول مرة دون الرجوع للبرلمان. (من المعروف ان للبرلمان الحق فى اقالة الوزراء بعد استجوابهم او حتى اقالة الحكومة كاملة)