تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (139) 14 تعليق

يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج ، يشكل رئيس الجمهورية الحكومة الجديدة بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس النواب، فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، وفقا لأحكام المادة (128) من الدستور. وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوما.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohamed Hafez

25 أكتوبر 2012, الساعه 12:13

المادة غبر واضحة ففي حالة حل مجلس النواب هل سيستفي الشعب ام لا و ماذا اذا رفض الشعب الحل هل يستقيل الرئيس