تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (139) 14 تعليق

يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج ، يشكل رئيس الجمهورية الحكومة الجديدة بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس النواب، فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، وفقا لأحكام المادة (128) من الدستور. وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوما.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Shiko Moro

منذ 35 دقيقة

لجنة نظام الحكم عدلت المادة ديه وجعلت رئيس الجمهورية يكلف رئيس وزراء مباشرة من حزب الاغلبية او الائتلاف الحاصل على الاغلبية يظهر ان لجنة الصياغة غاوية تفجر التاسيسية وتعملها مشاكل

Mohamed Hafez

25 أكتوبر 2012, الساعه 12:13

المادة غبر واضحة ففي حالة حل مجلس النواب هل سيستفي الشعب ام لا و ماذا اذا رفض الشعب الحل هل يستقيل الرئيس

Ehab Mobarak

26 أكتوبر 2012, الساعه 19:41

ايه اللخبطة دي.. فين أغلبية البرلمان لتشكيل الحكومة.؟؟

سيد كرار

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:36

يصدر رئيس الجمهورية قرار تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة فورتسميته من كتلة الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب - سواء شكل الاغلبية البرلمانية حزب وحيد او ائتلاف من اكثر من حزب -وعلى ان يتقدم رئيس الوزراء بتشكيلته الحكومية لنيل الثقة من مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لجلسة الانعقاد القانونية للمجلس خلال تسعين يوما من انعقاد اول جلسة اجرائية للبرلمان المنتخب او خلال ستين يوما من فراغ منصب رئيس الوزراء واذا انتهت المدة الدستورية دون موافقة مجلس النواب على الحكومة يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب وفقا لاحكام المادة (128) من الدستور .

مدحت قاعود أبو نضال

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:21

ولو زادت تلك المدد عن 120 يوما ماذا سيحدث

Zakaria Almasry

4 نوفمبر 2012, الساعه 23:1

ياجماعة لا تقلصوا سلطات رئيس الدولة بحيث تتحول الدولة الى رئيس براسين لا يجب ان يطغى البرلمان على السلطة التنفيذية بهذا الشكل رئيس الدولة يسمي رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة التي ينبغي حصولها على ثقة البرلمان لتمارس مهامها..

Moha Maho

25 أكتوبر 2012, الساعه 0:28
  • يكون النظام مختلط.
  • يكون فيه لرئيس الجمهورية اختيار الخمس وزارات السيادية فى خلال 15 يوم.
  • يكون لحزب الاغلبية فى البرلمان اختيار رئيس الحكومة الذى يختار بدوره بقية الوزارات فى خلال 30 يوم.
  • يتم التصويت فى البرلمان على التشكيل النهائى لجميع الوزارات بما فيها السيادية فى خلال 30 يوم و يتم تمرير الوزارة باغلبية 50%+1 و فى حالة رفض الوزارة من قبل البرلمان يعاد تشكيل الوزارة و تعرض على البرلمان بدون الوزارات السيادية للتصويت عليها من جديد و يعتبر التشكيل الوزارى مقر به اذا لم يتم التصويت خلال 15 يوم و فى حالة عدم القرار الوزارة للمرة الثانية يقوم رئيس الجمهورية بتشكيل وزارة مؤقتة لتسيير الاعمال حتى اقرار وزارة من البرلمان.

Omar Elsohely

25 أكتوبر 2012, الساعه 14:9

هناك تعارض بين هذه المادة وبينالمادة 128 ففيها لا يجوز حل المجلس قبل نهاية الدورة وهذا الأمر المشار إليه في المادة 143أمر عاجل وهو حل المجلس في حالة عدم الموافقة على أي من رؤساء الوزارة فهل تظل البلد دون رئيس للوزراء فلابد من التوفيق في هذا الأمر وإيجاد حل مناسب

Mohamed Zaater

29 أكتوبر 2012, الساعه 9:33

رئيس الجمهورية يكلف رئيس وزراء مباشرة من حزب الاغلبية او الائتلاف الحاصل على الاغلبية

Khalid Yousif

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:37

يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر بناء على الاغلبية في البرلمان ، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس الامة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة بذات التسق ، تعرض برنامجها على مجلس الامة، فإذا رفض هذا البرنامج ، يشكل رئيس الجمهورية الحكومة الجديدة بناء على اقتراحه، فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، وفقا لأحكام المادة (128) من الدستور. وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوما.

Saleh Ahmed

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:47

يعنى ايه مجلس نواب يتحل علشا خاطر اى شخص حتى لو كان رئيس الكون وفين منصب نائب رئيس الجمهورية لما يبقى الناظام زى ما هوا باين كدا رئاسى وفين كلام الاخوان ان النظام برلمانى رئاسى لما كانوا فى مجلس الشعب

Osama Arafa

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:1

يجب أن يكون البرنامج مبني على مقررات المؤتمر العام المقترح في تعديل المادة السادسة و الملزمة لكل من البرلمان و الحكومة

Moha Maho

منذ 8 دقيقة

--يختار رئيس الجمهورية الخمس وزراء السياديين --و يختار حزب الاغلبية (تحالف الاغلبية) رئيس الوزراء الذى يختار بقية الوزراء --على ان ينتهى تشكيل الحكومة فى خلال شهر و ان تعرض الحكومة على البرلمان دون الوزراء السياديين لأقرارها فى خلال 15 يوم و فى حالة عدم اقرار البرلمان للحكومة يكون لرئيس الجمهورية تشكيل الحكومة بعد مرور 45 يوم من البدء فى اعادة تشكيل الحكومة بعد رفضها اول مرة دون الرجوع للبرلمان. (من المعروف ان للبرلمان الحق فى اقالة الوزراء بعد استجوابهم او حتى اقالة الحكومة كاملة)