تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (139) 14 تعليق

يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج ، يشكل رئيس الجمهورية الحكومة الجديدة بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس النواب، فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، وفقا لأحكام المادة (128) من الدستور. وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوما.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


سيد كرار

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:36

يصدر رئيس الجمهورية قرار تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة فورتسميته من كتلة الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب - سواء شكل الاغلبية البرلمانية حزب وحيد او ائتلاف من اكثر من حزب -وعلى ان يتقدم رئيس الوزراء بتشكيلته الحكومية لنيل الثقة من مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لجلسة الانعقاد القانونية للمجلس خلال تسعين يوما من انعقاد اول جلسة اجرائية للبرلمان المنتخب او خلال ستين يوما من فراغ منصب رئيس الوزراء واذا انتهت المدة الدستورية دون موافقة مجلس النواب على الحكومة يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب وفقا لاحكام المادة (128) من الدستور .