تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (139) 14 تعليق

يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج ، يشكل رئيس الجمهورية الحكومة الجديدة بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس النواب، فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، وفقا لأحكام المادة (128) من الدستور. وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوما.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


مجدى تليمة

منذ 54 دقيقة

ملاحظاتى على المادة 1ـ تعطى سلطة لرئيس الجمهورية لحل مجلس الشعب فى حالة عدم قبوله برنامج الحكومة وهو ما يمثل تغول للسلطة التنفيذية فى السلطة التشريعية. 2ـ لماذا يعيد الرئيس تسمية رئيس الحكومة لتشكيلها مرتين بالرغم من ان المجلس معترض على البرنامج وليس على التشكيل فكان الاولى ان يتم اعادة صياغة البرنامج وليس التشكيل. 3ـ تشكيل رئيس الجمهورية الحكومة بناء على اقتراح من مجلس النواب .....والاعترض هنا على ـ بناء على اقتراح ـ فالاقتراح غير ملزم لرئيس الجمهورية وبالتالى يظل اقتراح مجلس النواب استشارى ـ وكان الأولى ان ينص على موافقة مجلس النواب أو ان يُعهد لمجلس النواب بتشكيل الحكومة ـ وذلك تدعيماً لمبدا توازن السلطات.