يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
هو انا بس اللي حاسس ان المادة دي هبلة جدا؟ يعني ايه رئيس الجمهورية يجيب رئيس وزرا ولو البرلمان موافقش يجيب واحد تاني لو موافقش يحل البرلمان! ما ينجز ويخلي البرلمان يجيب رئيس الوزرا م الاول وخلاص!
Islam Ela'nany
على حسب ما فهمت , ان المرة التانية رئيس الوزراء ييجي من حزب الاغلبية اللي هو نتيجة اختياره غالبا المفروض بتكون حيازة الثقة من البرلمان بما انه من حزب الاغلبية , فدة الاختلاف بين المرة الاولى والتانية