يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
اعتقد انة يجب اضافة استفتاء شعبىى لحل البرلمان حتى لا تتعارض هذة المادة مع مادة حل البرلمان باستفتاء شعبى
هو انا بس اللي حاسس ان المادة دي هبلة جدا؟ يعني ايه رئيس الجمهورية يجيب رئيس وزرا ولو البرلمان موافقش يجيب واحد تاني لو موافقش يحل البرلمان! ما ينجز ويخلي البرلمان يجيب رئيس الوزرا م الاول وخلاص!
هذه الماده اخطر ماده فى الدستور ولن تؤدى الى استقرار سياسى اذ قد يصل عدم التوافق بين البرلمان والحكومه الى حل مجلس النواب بالمخالفه لمبدأ الفصل بين السلطات واى اغلبيه يقصدها الدستور وان الاحزاب عندنا كرتونيه لا تصلح لتأسيس النظام على اساس حزبى واغلبيه حزبيه
طب ما هي المادة 127 لو الشعب رفض الحل رئيس الجمهورية يقيل نفسة !!! في تعارض غريب جدا في المادة دي بس تعديلها أحسن بكتيير عن اللي كانت علية
المادة دي انا شايفها في مصلحة الحزب الحاكم ازاي تعين رئيس حكومة من الحزب ذو الاغلبية و بكده ممكن يعين حكومة من الحزب و اكيد مش هيبقي في معارضة اة محاسبة من مجلس الشعب لأن الحكومة من الحزب الحاكم انا مبتكلمش عن الاخوان انا بتكلم عموما و سوء الظن مطلوب
فل نفترض الاسواء اذا كان رئيس الجمهوره ليس من الحزب الاكثريه في المجلس فغالبا لن تحصل الثقه للحكومه التي عينها الرئيس حتي لو كانت ذي كفائه فسيطر الرئيس الي تعيين رئيس وزراء من حزب الاكثريه و بتالي سيحوز علي الثقه من الاكثريه بالمجلس و لن يحدث التفاهم بين الرئيس و الحكومه الافضل ان يختار الرئيس من يراه اصلح و علي المجلس المراقبه و الحساب و التشريع
المادة دى من اكثر المواد االلى بتعبر عن ديموقراطية الدستور مجلس الشعب لازم يوافق على رئيس الوزراء اللى هيمسك وبالتالى الرئيس من الاول لازم يراعى وجود شخصية قوية توافقية يكون متأكد ان النواب هيوافقوا عليه ولو محصلش بيختار من حزب الآكثرية اللى برضو هيروح يدور على رئيس وزراء توافقى وهيقوم بالتشاور مع باقى النواب وبكده هيحصل توافق اما بقى لو النواب نفسهم معملوش توافق وعرفوا يتفقوا على رئيس وزراء يبقى المنطقى ان المجلس ده منقسم على بعضو ومش هينفع يكمل وبالتالى الرئيس بيطرح حل مجلس لاشعب للإستفتاء ولو الشعب قال لأ الرئيس هوا اللى هيتنحى
فى ظل الظروف الحالية انا معترضة على ان يكلف الرئيس رئيس مجلس الوزراء من الحزب الحائز على اغلبية مقاعد مجلس النواب
من ادوار المجلس الرقابة على الرئيس والحكومة لانه يمثل الشعب لذا لا يجب ان يكون لرئيس الجمهورية يد باى حال من الاحوال فى حل المجلس او الاقتراح بحل المجلس ويكون سلطة الحل بيد الشعب وحده ومن انتخب لعضوية مجلس الشعب هو ممثل للشعب وياخذ قوته من الشعب وولاءة كاملا للشعب ويعرض على الشعب تجديد نصفى للمجلس لتقييم اداء المجلس لذا لابد من تعديل هذه الماده
طب افرد جه برلمان جاب رئيس وزراء معارض وعدو للرئيس ، في الحالة دي البلد هتتقطع ، و الرئيس لو مات رئيس الوزراء او رئيس البرلمان اللي من الاتجاه المضاد هيقلبوا اتجاه الدولة اللي اختاره الشعب في شخص الرئيس ، انا بطالب بوضع نائب لرئيس الجمهورية في الدستور يكون هو الرئيس في حال غياب او موت الرئيس الاصلي
بجد من اسوأ مواد الدساتير فى العالم .. هتعمل لغبطة فى السلطة التنفيذية وصراع سلطات ع الفاضي .. يتعين من حزب الاغلبية ونخلص .. او الرئيس ونخلص ..!!
Talaat Soltan
لا تعارض إطلاقا بين المادتين .. المادة الأولى فيها إستفتاء لأن الحل جاء بمزاج ( مسبب ) لرئيس الجمهورية .. وهذه المادة الحل فيها بموجب الدستور ولا يحتاج لإستفتاء لأن الدستور مستفتى عليه أصلا