يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
AlSayed Gabalah
هذه الماده اخطر ماده فى الدستور ولن تؤدى الى استقرار سياسى اذ قد يصل عدم التوافق بين البرلمان والحكومه الى حل مجلس النواب بالمخالفه لمبدأ الفصل بين السلطات واى اغلبيه يقصدها الدستور وان الاحزاب عندنا كرتونيه لا تصلح لتأسيس النظام على اساس حزبى واغلبيه حزبيه