تعديلات مادة (95)

تعديلات مادة (95)

مادة (95)

نسخة بتاريخ 2012/10/08 16:50 م

يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ، لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل . ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس.

مادة (95)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 14:47 م

يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ،؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل . ¶
ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس.

مادة (95)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ،؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل . ¶
ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى
دعىاجتمع من أجله المجلس.

مادة (95)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يجوز انعقاد أى من المجلسى البرلماين فى اجتماع غير عادى ،؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل . ¶
ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس
.