تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (95) 3 تعليق

يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ، لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل . ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس.

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:50


أفضل التعليقات

Ahmed Khalid

11 أكتوبر 2012, الساعه 10:14

اعتقد ان رقم عشره رقم قليل والا كل يومين هيعملوا اجتماع عاجل

كمال زكي محمد

14 أكتوبر 2012, الساعه 2:45

العدد ثلث عدد أعضاء المجلس

Gomaa Eid

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:54

ثلث عدد أعضاء المجلس

Gomaa Eid

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:54

ثلث عدد أعضاء المجلس

كمال زكي محمد

14 أكتوبر 2012, الساعه 2:45

العدد ثلث عدد أعضاء المجلس

Ahmed Khalid

11 أكتوبر 2012, الساعه 10:14

اعتقد ان رقم عشره رقم قليل والا كل يومين هيعملوا اجتماع عاجل