تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (95) 12 تعليق

يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل . ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:31

أوافق غلى الماده

Shiko Moro

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:18

برجاء اضافة اجتماع غير عادي في غير دور الانعقاد العادي للتوضيح

Hamada Bakir

13 نوفمبر 2012, الساعه 16:41

يجوز الانعقاد غير العادى فى حالة الكوارث والاوبئة وامن الوطن

magdy hamed

منذ 40 دقيقة

أؤيد

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:29

موافق

محمد صلاح الدين

18 نوفمبر 2012, الساعه 23:34

فى هذه الماده اعطينا الحق لكل من رئيس الجمهوريه والحكومه وطلب من عشر اعضاء المجلس ولم نعطى حق رئيس المجلس نفسه بان يدعو باجتماع غير عادى هو ايضا له الحق بدعوة مجلسه الذى هو رئيسه ان يجتمع هذا المجلس اجتماع غير عادى

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:31

أوافق غلى الماده

Hamada Bakir

13 نوفمبر 2012, الساعه 16:41

يجوز الانعقاد غير العادى فى حالة الكوارث والاوبئة وامن الوطن

amgadmoustafa

12 نوفمبر 2012, الساعه 18:25

مع إضافة وإعلان نتيجة مناقشة ذلك الأمر والقرارات التى صدرت بشأنه

Nour Nasser

11 نوفمبر 2012, الساعه 14:48

يجب تعديل المادة إلى إنعقاد مجلس الشعب بالتحديد لأنى أطالب الغاء مجلس الشورى لأن ليس له دور و يعطل إصدار القوانين بطول العملية الإدارية

Nwet Egypt

11 نوفمبر 2012, الساعه 12:47

حرمان المتخلفين عن التجنيد من مباشرة الحقوق السياسية غير مقبول تماما خاصة بعد الثورة ثورة الشعب وليس ثورة الجيش ومنطقيا للاسباب الاتية: 1-مزدوج الجنسية اذا حمل جنسية دولة أخري لايؤدي الخدمة العسكرية واذا اراد الترشح يسمح له بعد تنازله عن الجنسية الأخري 2-هناك ملايين لم يؤدوا الخدمة العسكرية لانه لم يصبهم الدور والمتخلف عن التجنيد عندما يريد تسوية موقفه يذهب الي التجنيد ويضع نفسه تحت تصرفه 3- لماذا سن الامتناع عن التجنيد هو30 سنة وسن القانونية للترشح هو 30 حتي يكون المترشح واعيا؟واذا اشترط المشرع ان يكون سن 30 هو سن الرشد والاتزان فلماذا يحاسب المتخلف عن التجنيد قبل هذه السن؟؟؟ 4- اذا كان ذلك واقعيا والمتخلفون عن التجنيد غير وطنيين فنقول لهؤلاء لا نحن أكثر منكم وطنية وعلي القائمين علي الدستور الجديد مد سن لامتناع عن الخدمة العسكرية الي سن الخمسة والخمسين أوالستين عاما وهو السن القانونية للتقاعد في القوات المسلحة أم أن رجال القوات المسلحة فوق سن الثلاثين غير قادرين علي العمل والعطاء؟؟؟ من يقول بغير ذلك هو انسان عنصري وأناني فعلا ولا ينبغي أن نسمع له صوتا في مصر القادمة مصر المدنية

Mohamed El-Haggar

10 نوفمبر 2012, الساعه 1:58

برجاء اضافة اجتماع غير عادي (( في غير دور الانعقاد العادي )) للتوضيح

Abdessalam Diab

9 نوفمبر 2012, الساعه 20:19

يجوز - بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من ثلاثين عضوا من أعضاء المجلس على الأقل - انعقاد أى من مجلسى البرلمان أو كلاهما فى اجتماع غير عادى فى غير دور الإنعقاد العادى ؛ لنظر أمر عاجل ، ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس.