يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل . ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
فى هذه الماده اعطينا الحق لكل من رئيس الجمهوريه والحكومه وطلب من عشر اعضاء المجلس ولم نعطى حق رئيس المجلس نفسه بان يدعو باجتماع غير عادى هو ايضا له الحق بدعوة مجلسه الذى هو رئيسه ان يجتمع هذا المجلس اجتماع غير عادى
يجب تعديل المادة إلى إنعقاد مجلس الشعب بالتحديد لأنى أطالب الغاء مجلس الشورى لأن ليس له دور و يعطل إصدار القوانين بطول العملية الإدارية
حرمان المتخلفين عن التجنيد من مباشرة الحقوق السياسية غير مقبول تماما خاصة بعد الثورة ثورة الشعب وليس ثورة الجيش ومنطقيا للاسباب الاتية: 1-مزدوج الجنسية اذا حمل جنسية دولة أخري لايؤدي الخدمة العسكرية واذا اراد الترشح يسمح له بعد تنازله عن الجنسية الأخري 2-هناك ملايين لم يؤدوا الخدمة العسكرية لانه لم يصبهم الدور والمتخلف عن التجنيد عندما يريد تسوية موقفه يذهب الي التجنيد ويضع نفسه تحت تصرفه 3- لماذا سن الامتناع عن التجنيد هو30 سنة وسن القانونية للترشح هو 30 حتي يكون المترشح واعيا؟واذا اشترط المشرع ان يكون سن 30 هو سن الرشد والاتزان فلماذا يحاسب المتخلف عن التجنيد قبل هذه السن؟؟؟ 4- اذا كان ذلك واقعيا والمتخلفون عن التجنيد غير وطنيين فنقول لهؤلاء لا نحن أكثر منكم وطنية وعلي القائمين علي الدستور الجديد مد سن لامتناع عن الخدمة العسكرية الي سن الخمسة والخمسين أوالستين عاما وهو السن القانونية للتقاعد في القوات المسلحة أم أن رجال القوات المسلحة فوق سن الثلاثين غير قادرين علي العمل والعطاء؟؟؟ من يقول بغير ذلك هو انسان عنصري وأناني فعلا ولا ينبغي أن نسمع له صوتا في مصر القادمة مصر المدنية
يجوز - بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من ثلاثين عضوا من أعضاء المجلس على الأقل - انعقاد أى من مجلسى البرلمان أو كلاهما فى اجتماع غير عادى فى غير دور الإنعقاد العادى ؛ لنظر أمر عاجل ، ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس.
Emad Eldin
أوافق غلى الماده
Shiko Moro
برجاء اضافة اجتماع غير عادي في غير دور الانعقاد العادي للتوضيح
Hamada Bakir
يجوز الانعقاد غير العادى فى حالة الكوارث والاوبئة وامن الوطن