يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل . ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
يتم اضافة رئيس المجلس وزعيم الاغلبية الى الجهات التى تدعو الى اجتماع غير عادى
يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة او رئيس المجلس أو طلب موقع من عشر أعضاء بالمجلس على الأقل . ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس.
ثلث المجلس بالتصوريت ويجب تعديل نظام التصويت من رفع اليوم الى اجهزة التصويت العامة المتعارف عليها للدقة
Ashraf Ismail
او رئيس المجلس
Osama Mourad
أو من رئيس المجلس
Mostafa Elhoushi
(( ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد "موافقة ثلثي أعضاء المجلس أنه تم" الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس))