تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (95) 18 تعليق

يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل . ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


أفضل التعليقات

Ashraf Ismail

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:55

او رئيس المجلس

Osama Mourad

17 أكتوبر 2012, الساعه 1:1

أو من رئيس المجلس

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 4:9

(( ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد "موافقة ثلثي أعضاء المجلس أنه تم" الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس))

Mohamed Hafez

24 أكتوبر 2012, الساعه 23:38

موقع من 20 عضوا

خالد جمال

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:15

اوااااااااافق

Omar Elsohely

24 أكتوبر 2012, الساعه 18:36

لابد من وضع ضوابط لهذا الأمر العاجل فلا يكون على هوى الأعضاء

Ahmed Nasr

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:25

يتم اضافة رئيس المجلس وزعيم الاغلبية الى الجهات التى تدعو الى اجتماع غير عادى

Fouad Eldeep

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:56

اوافق، ويضاف بناء ع طلب رئيس المجلس.

Galal Omran

22 أكتوبر 2012, الساعه 23:17

يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة او رئيس المجلس أو طلب موقع من عشر أعضاء بالمجلس على الأقل . ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس.

Emad Eldin Abd ElKarim

22 أكتوبر 2012, الساعه 14:24

أقترح أن يزيد عدد الاعضاء الداعين الى الانعقاد ألى الخمس وليس العشر

مصطفى السمري ابو رحيق

22 أكتوبر 2012, الساعه 13:46

ثلث المجلس بالتصوريت ويجب تعديل نظام التصويت من رفع اليوم الى اجهزة التصويت العامة المتعارف عليها للدقة

وائل السيد

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:37

عدد عشرة قليل