تعديلات مادة (87)

تعديلات مادة (87)

مادة (87)

نسخة بتاريخ 2012/10/08 16:40 م

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها . وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة .

مادة (87)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها . ¶
و
تفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة .. ¶

مادة (87)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان مجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها . ¶
وتوفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم مجلس بالمحكمة .