تعديلات مادة (82)

تعديلات مادة (82)

مادة (82)

نسخة بتاريخ 2012/10/04 16:52 م

يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور .

مادة (82)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يتتكون البرلمانسلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ورى. ¶
ويمارس السلطة التشريعيةكل منهما سلطاته على الوجهنحو المبين فى الدستور .