مادة (82)
نسخة بتاريخ
2012/10/04 16:52 م
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور .
مادة (82)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يتتكون البرلمانسلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ورى.
¶
ويمارس السلطة التشريعيةكل منهما سلطاته على الوجهنحو المبين فى الدستور .